Nihayat al-Zayn fi Irshad al-Mubtadi'in
نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
Editorial
دار الفكر - بيروت
Edición
الأولى
Géneros
أن كل من جاز له الإفطار مع عمله بحقيقة اليوم لا يلزمه الإمساك بل يسن وكل من لا يجوز له مع ذلك يلزمه الإمساك ويجب القضاء على الجميع إلا الكافر إذا أسلم في أثناء اليوم والصبي إذا بلغ مفطرا فلا يجب عليهما القضاء بل يسن ولو بلغ الصبي صائما لزمه الإمساك واستحب له القضاء
(و) يجب (على من أفسده) أي صوم يوم من رمضان أو منع انعقاده (بجماع) أي بتغييب جميع الحشفة أو قدرها من مقطوعها في فرج ولو دبرا من آدمي أو غيره من حي أو ميت وإن لم ينزل (كفارة) وتعزير (معه) أي القضاء أي من وطىء عامدا عالما بالتحريم في نهار رمضان يقينا ولو غرب بعض القرص ولم يتم الغروب وهو مكلف صائم آثم بالوطء بسبب الصوم مع عدم الشبهة ومع كونه أهلا للصوم بقية اليوم وجب عليه وعلى الموطوء المكلف القضاء وعليه وحده الكفارة دون الموطوء
وحاصل ما ذكر في هذا المقام من الشروط أحد عشر شرطا الأول أنها على الواطىء
الثاني أن يكون الوطء مفسدا فخرج الناسي والجاهل والمكره
الثالث أن يكون ما أفسده صوما فخرج نحو الصلاة
الرابع أن يكون صوم نفسه فخرج المفطر إذا جامع زوجته الصائمة
الخامس أن يكون الإفساد بالوطء فخرج الإفساد بغيره
السادس أن ينفرد الوطء بالإفساد فخرج بالوطء وغيره معا
السابع أن يستمر على الأهلية كل اليوم فخرج ما إذا جن أو مات بعد الجماع وقبل فراغ اليوم فلا كفارة
الثامن أن يكون الصوم من أداء رمضان يقينا فخرج القضاء والنذر ومن وطىء في رمضان وكان صام بالاجتهاد ولم يتيقن أنه منه أو صام يوم الشك حيث جاز فبان أنه من رمضان
ويحصل اليقين بالرؤية أو الحساب أو خبر الموثوق به أو غير الموثوق به إذا اعتقد صدقه
التاسع أن يأثم بالوطء فخرج الصبي والمسافر إذا وطىء حليلته مع نية الترخص
العاشر أن يكون إثمه لأجل الصوم فخرج الصائم المسافر الواطىء زنا ولم ينو ترخصا بالإفطار لأنه لم يأثم بالوطء للصوم بل للزنا أو لعدم نية الترخص
الحادي عشر عدم الشبهة فخرج من ظن بقاء الليل أو شك فيه أو ظن دخوله فبان نهارا فلا كفارة وكذا من أكل ناسيا فظن أنه أفطر فوطىء عامدا فيفطر ولا كفارة عليه لأن الكفارة كالحدود تدرأ بالشبهة ومن ذلك ما لو أكره على الزنا ففعل فإنه يفطر لأن الزنا لا يباح بالإكراه ولا كفارة عليه لشبهة الإكراه ولو طلع الفجر وهو مجامع فاستدام عالما بطلوعه وجبت عليه الكفارة لأنه لا يقدر أن صومه انعقد ثم أفسد
والكفارة عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل والكسب فإن لم يجدها فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا أو فقيرا لكل واحد مد من غالب قوت البلد ولو شرع في الصوم ثم قدر على الرقبة ندب عتقها أو شرع في الإطعام ثم قدر على الصوم ندب له فلو عجز عن جميع الخصال المذكورة استقرت الكفارة المذكورة في ذمته لما مر في زكاة الفطر
والكفارات أربع هذه وكفارة الظهار وهو أن يقول الزوج لزوجته أنت علي أو مني أو عندي كظهر أمي أو نحو ذلك مما
Página 190