Nihayat al-Zayn fi Irshad al-Mubtadi'in
نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
Editorial
دار الفكر - بيروت
Número de edición
الأولى
Géneros
على الأركان وأن يلتفت في السلام يمينا وشمالا خلافا لمن قال يقتصر على تسليمة يجعلها تلقاء وجهه وأن يجعل رأس الذكر عن يسار الإمام ويقف الإمام قريبا من رأسه ومثله المنفرد ورأس الأنثى عن يمينه ويقف عند عجزها وتكره الصلاة عليه قبل تكفينه لما فيها من الإزراء بالميت ولو تخلف المأموم عن إمامه بلا عذر بتكبيرة حتى شرع إمامه في أخرى بطلت صلاته إذ الاقتداء هنا إنما يظهر في التكبيرات وهو تخلف فاحش يشبه التخلف بركعة
ولا شك أن التقدم كالتخلف بل أولى فإن كان هناك عذر كبطء القراءة أو نسيانها فلا تبطل إلا بتخلفه بتكبيرتين أما لو نسي الصلاة أو الاقتداء فلا يضر تخلفه ما دام ناسيا ولو بجميع التكبيرات ومن جاء بعد أن فعل الإمام بعض الأركان يكبر ويقرأ الفاتحة وإن كان الإمام في غيرها كالدعاء لأن ما أدركه لمسبوق أول صلاته ولو كبر الإمام أخرى قبل قراءته كبر معه وسقطت عنه الفاتحة أو بعضها لكونه مسبوقا وإذا سلم الإمام تدارك لمسبوق حتما باقي التكبيرات بأذكارها وجوبا في الواجب وندبا في المندوب ويسن أن لا ترفع الجنازة حتى يتم المسبوق صلاته ولا يضر رفعها قبل إتمامه ويجوز لمن حضر بعد الصلاة على الميت فعلها جماعة وفرادى والأولى التأخير إلى الدفن مسارعة إلى دفنه وينوي الفرض لوقوعها منه فرضا
(وشرط لها) أي لصحة الصلاة على الميت شروط غيرها من الصلوات مما يتأتى فيها و (تقدم طهره) أي الميت فلو تعذر كأن وقع في حفرة وتعذر إخراجه وطهره لم يصل عليه ولو لم يوجد ماء ولا تراب صلي عليه فإن وجد كاف للميت أو المصلي عليه تعين الميت
(وأن لا يتقدم) أي المصلي (عليه) حالة كون الميت حاضرا ولو في قبر ويشترط أيضا أن لا يزيد ما بينهما في غير المسجد على ثلاثمائة ذراع تقريبا وأن لا يكون بينهما حائل ومحل هذين الشرطين في الابتداء
أما في الدوام كأن رفعت الجنازة في أثناء الصلاة وزاد ما بينهما على ما ذكر أو حال حائل فلا يضر لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء نعم لو كان الميت في صندوق لا يضر ولو أحرم على الجنازة وهي سائرة صح بشروط ثلاثة أن تكون إلى جهة القبلة وقت التحرم وأن لا يكون هناك حائل حال التحرم ولا تشترط المحاذاة على المعتمد وأن لا تبعد عنه بأكثر من ثلاثمائة ذراع إلى تمام الصلاة بخلاف ما إذا أحرم عليها وهي قارة ثم رفعت قبل تمام الصلاة فإن ذلك لا يضر كما تقدم
(وتصح) الصلاة (على غائب عن بلد) لأنه صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي رضي الله عنه بالمدينة يوم موته بالحبشة
رواه الشيخان وذلك في رجب سنة تسع وقد أجمع كل من أجاز الصلاة على الغائب بأن ذلك يسقط فرض الكفاية عن الحاضرين إلا ما حكي عن ابن القطان ومحل السقوط بها حيث علم بها الحاضرون ولا تجوز الصلاة على الغائب حتى يعلم أو يظن أنه قد غسل أو يمم نعم إن علق النية على طهره بأن نوى الصلاة إن كان قد طهر صحت الصلاة عليه
(لا) تصح الصلاة على الميت الذي (فيها) أي البلد التي كان المصلي حاضرا فيها ولم يحضر في ذلك الميت وإن كبرت البلد لتيسر الحضور غالبا والمتجه أن المعتبر المشقة
Página 159