Nihayat al-Zayn fi Irshad al-Mubtadi'in

Muhammad Nawawi al-Jawi d. 1316 AH
157

Nihayat al-Zayn fi Irshad al-Mubtadi'in

نهاية الزين في إرشاد المبتدئين

Editorial

دار الفكر - بيروت

Número de edición

الأولى

Géneros

Fiqh Shafi'i

على الأركان وأن يلتفت في السلام يمينا وشمالا خلافا لمن قال يقتصر على تسليمة يجعلها تلقاء وجهه وأن يجعل رأس الذكر عن يسار الإمام ويقف الإمام قريبا من رأسه ومثله المنفرد ورأس الأنثى عن يمينه ويقف عند عجزها وتكره الصلاة عليه قبل تكفينه لما فيها من الإزراء بالميت ولو تخلف المأموم عن إمامه بلا عذر بتكبيرة حتى شرع إمامه في أخرى بطلت صلاته إذ الاقتداء هنا إنما يظهر في التكبيرات وهو تخلف فاحش يشبه التخلف بركعة

ولا شك أن التقدم كالتخلف بل أولى فإن كان هناك عذر كبطء القراءة أو نسيانها فلا تبطل إلا بتخلفه بتكبيرتين أما لو نسي الصلاة أو الاقتداء فلا يضر تخلفه ما دام ناسيا ولو بجميع التكبيرات ومن جاء بعد أن فعل الإمام بعض الأركان يكبر ويقرأ الفاتحة وإن كان الإمام في غيرها كالدعاء لأن ما أدركه لمسبوق أول صلاته ولو كبر الإمام أخرى قبل قراءته كبر معه وسقطت عنه الفاتحة أو بعضها لكونه مسبوقا وإذا سلم الإمام تدارك لمسبوق حتما باقي التكبيرات بأذكارها وجوبا في الواجب وندبا في المندوب ويسن أن لا ترفع الجنازة حتى يتم المسبوق صلاته ولا يضر رفعها قبل إتمامه ويجوز لمن حضر بعد الصلاة على الميت فعلها جماعة وفرادى والأولى التأخير إلى الدفن مسارعة إلى دفنه وينوي الفرض لوقوعها منه فرضا

(وشرط لها) أي لصحة الصلاة على الميت شروط غيرها من الصلوات مما يتأتى فيها و (تقدم طهره) أي الميت فلو تعذر كأن وقع في حفرة وتعذر إخراجه وطهره لم يصل عليه ولو لم يوجد ماء ولا تراب صلي عليه فإن وجد كاف للميت أو المصلي عليه تعين الميت

(وأن لا يتقدم) أي المصلي (عليه) حالة كون الميت حاضرا ولو في قبر ويشترط أيضا أن لا يزيد ما بينهما في غير المسجد على ثلاثمائة ذراع تقريبا وأن لا يكون بينهما حائل ومحل هذين الشرطين في الابتداء

أما في الدوام كأن رفعت الجنازة في أثناء الصلاة وزاد ما بينهما على ما ذكر أو حال حائل فلا يضر لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء نعم لو كان الميت في صندوق لا يضر ولو أحرم على الجنازة وهي سائرة صح بشروط ثلاثة أن تكون إلى جهة القبلة وقت التحرم وأن لا يكون هناك حائل حال التحرم ولا تشترط المحاذاة على المعتمد وأن لا تبعد عنه بأكثر من ثلاثمائة ذراع إلى تمام الصلاة بخلاف ما إذا أحرم عليها وهي قارة ثم رفعت قبل تمام الصلاة فإن ذلك لا يضر كما تقدم

(وتصح) الصلاة (على غائب عن بلد) لأنه صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي رضي الله عنه بالمدينة يوم موته بالحبشة

رواه الشيخان وذلك في رجب سنة تسع وقد أجمع كل من أجاز الصلاة على الغائب بأن ذلك يسقط فرض الكفاية عن الحاضرين إلا ما حكي عن ابن القطان ومحل السقوط بها حيث علم بها الحاضرون ولا تجوز الصلاة على الغائب حتى يعلم أو يظن أنه قد غسل أو يمم نعم إن علق النية على طهره بأن نوى الصلاة إن كان قد طهر صحت الصلاة عليه

(لا) تصح الصلاة على الميت الذي (فيها) أي البلد التي كان المصلي حاضرا فيها ولم يحضر في ذلك الميت وإن كبرت البلد لتيسر الحضور غالبا والمتجه أن المعتبر المشقة

Página 159