Nihayat al-Zayn fi Irshad al-Mubtadi'in
نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
Editorial
دار الفكر - بيروت
Número de edición
الأولى
Géneros
يكن إماما في الحال لأنه سيصير إماما وإذا لم يحضر عنده في هذه الحالة أحد لكن وثق بالجماعة صحت منه نية الإمامة فلو فرغ من صلاته ولم يأت أحد فصلاته صحيحة ولو أتى بهذه النية في أثناء صلاته جاز وحاز الفضيلة من حين النية ولا تنعطف نيته على ما قبلها وفهم مما تقدم أنه لو نوى المأموم الجماعة ولم ينوها الإمام حصلت الفضيلة للمأموم دون الإمام وثبت له أحكام القدوة كتحمل سهوه وفاتحته ونحو ذلك
ويسن للإمام أن يقف قدام المقام عند الكعبة بحيث يكون المقام بينه وبين الكعبة وأن يستدير المأمومون حولها ولا يضر كونهم أقرب إليها في غير جهة الإمام منه إليها في جهته كما لو وقفا في الكعبة واختلفا جهة فإنه إذا اجتمعا فيها يجوز أن يكون وجهه إلى وجه الإمام أو جنبه وأن يكون ظهره إلى ظهر الإمام أو جنبه ولا يجوز أن يكون ظهره إلى وجه الإمام لأنه حينئذ متقدم عليه في جهته ولو وقف الإمام فيها والمأموم خارجها جاز وله التوجه إلى أي جهة شاء ولو وقفا بالعكس جاز أيضا لكن لا يتوجه المأموم إلى الجهة التي توجه إليها الإمام بحيث يكون ظهره في وجه الإمام لتقدمه عليه حينئذ في جهته ولو وقف الإمام في ركن من أركانها فجهته مجموع جهتي جانبيه مع الركنين المتصلين بهما فلا يتقدم عليه المأموم في ذلك
وحاصل ما ذكر صور أربع لأنهما إما أن يكونا داخل الكعبة أو خارجها أو أحدهما داخلها والآخر خارجها وقد علمت أحكامها
ويسن تسوية الصفوف وأن لا يزيد ما بين كل صفين أو شخصين على ثلاثة أذرع وإلا فات ثواب الجماعة من تأخر بذلك
ويكره فيها أمور منها أنه يكره للإمام التطويل ولو ليلحق آخرون ولو كان من عادتهم الحضور نعم لو أحس في ركوع غير ثان من صلاة الكسوف أو في تشهد أخير بداخل محل الصلاة يقتدي به سن له انتظاره لله تعالى إن لم يبالغ في الانتظار ولم يميز بين الداخلين وإلا كره
وحاصل هذه المسألة أنه يسن للإمام انتظار من يريد الاقتداء به بشروط تسعة أن يكون ذلك الانتظار في ركوع غير ثان من صلاة الكسوف أو في تشهد أخير وأن لا يخشى فوت الوقت وأن يكون الذي ينتظره داخل محل الصلاة دون من هو خارجه وأن ينتظره لله تعالى لا لتودد وإلا كره وأن لا يبالغ في الانتظار ولو بضم انتظار مأموم إلى آخر وإلا كره وأن لا يميز بين الداخلين فينتظر بعضا دون بعض وأن يظن أن يقتدي به ذلك الداخل وأن يظن أنه يرى إدراك الركعة بالركوع وأن يظن أنه يأتي بالإحرام على الوجه المطلوب من كونه في القيام والإمام ليس بقيد بل مثله المنفرد وإن كان لا يأتي فيه جميع الشروط
ويكره ارتفاع المأموم على إمامه وعكسه حيث أمكن وقوفهما على مستو إلا لحاجة كتعليم الإمام المأمومين صفة الصلاة وكتبليغ المأموم تكبيرة الإمام فيسن ارتفاعهما لذلك وحيث لم تكن حاجة ثبتت الكراهة وفاتت فضيلة الجماعة ما لم يكن وضع المكان مشتملا على انخفاض وارتفاع وإلا فلا كراهة
Página 132