Nihayat al-Zayn fi Irshad al-Mubtadi'in
نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
Editorial
دار الفكر - بيروت
Número de edición
الأولى
Géneros
أركان طويلة) وهي المقصودة في نفسها فلا يحسب منها القصير وهو الاعتدال والجلوس بين السجدتين بأن ينتهي الإمام إلى الجلوس للتشهد أو القيام والمأموم في القيام (بعذر أوجبه) أي اقتضى وجوب ذلك التخلف (كإسراع إمام قراءة) وحركة مع بطء المأموم في حركاته أو في قراءته الواجبة لنحو عجز لسانه بخلاف قراءة السورة فإنه لا يتأخر لها وإلا بطلت صلاته بتمام ركنين فعليين كالتخلف لوسوسة بأن كان يردد الكلمات من غير موجب (وانتظار مأموم سكتته) أي الإمام فإذا سبق بثلاثة طويلة كالركوع والسجدتين في التخلف لإتمام الفاتحة (فليوافق) إمامه وجوبا إن لم ينو مفارقته (في) الركن (الرابع) وهو القيام أو الجلوس للتشهد في هذه الصورة ويترك ترتيب نفسه (ثم يتدارك) بعد سلام الإمام ما بقي عليه
والحاصل أنه قد يعرض للمأموم أعذار تجوز له أن يتخلف عن إمامه بثلاثة أركان طويلة وذلك في أربع عشرة مسألة الأولى أن يكون المأموم بطيء القراءة لعجز خلقي كثقل لسانه أو للترتيل لا للوسوسة والإمام معتدلها وكان المأموم موافقا بأن أحرم وأدرك مع الإمام زمنا يسع الفاتحة بالنسبة للوسط المعتدل لا بالنسبة لقراءته ولا لقراءة إمامه فأتم الإمام فاتحته وركع قبل أن يتم المأموم فيجب على المأموم حينئذ التخلف لإتمام فاتحته لكونه موافقا ويغتفر له التخلف بثلاثة أركان طويلة وهي الركوع والسجودان فلا يحسب منها الاعتدال ولا الجلوس بين السجدتين لأنهما ركنان قصيران ثم إن أتم المأموم فاتحته قبل أن يتلبس الإمام بالركن الرابع وهو القيام أو قبل أن يجلس للتشهد الأول أو الأخير جرى على نظم صلاة نفسه فيركع ويعتدل ويسجد السجودين فإذا فرغ من ذلك وقام فوجد الإمام راكعا في الثانية ركع معه وسقطت عنه الفاتحة فإن اطمأن في الثانية يقينا قبل رفع الإمام عن أقل الركوع أدرك الركعة الثانية وإلا فاتته فيتدارك ركعة بعد سلام الإمام وإن وجد الإمام في القيام قبل أن يركع وقف معه فإن أدرك معه قبل الركوع زمنا يسع الفاتحة بالنسبة للوسط المعتدل فهو موافق فيجب عليه إتمام الفاتحة ويغتفر له التخلف بثلاثة أركان طويلة كما تقدم
وإن لم يدرك مع الإمام زمنا يسع الفاتحة فهو مسبوق يقرأ ما أمكنه من الفاتحة ومتى ركع الإمام وجب عليه الركوع معه وإن وجد الإمام فيما بعد الركوع وافقه فيما هو فيه وتدارك بعد سلام الإمام ما فاته وإن لم يتم المأموم فاتحته حتى تلبس الإمام بالركن الرابع وهو القيام وافقه وبنى على ما تقدم من قراءته ولا يجري على نظم صلاة نفسه فإن جرى على ذلك عامدا عالما بطلت صلاته وإن كان ناسيا أو جاهلا فلا بطلان لكن لا يعتد بما أتى به ثم إذا أراد الإمام الركوع في الثانية وكان المأموم أتم فاتحته ركع معه وحسبت للمأموم ركعة ملفقة من قيام الأولى وقراءتها ومن ركوع الثانية واعتدالها وسجودها وإذا لم يكن المأموم أتم فاتحته عند إرادة الإمام الركوع في الثانية وجب عليه نية المفارقة فإن تخلف بلا نية مفارقة عامدا عالما بطلت صلاته
هذا إن كان تخلف المأموم في ركعة أولى أو ثالثة من الرباعية
فلو كان
Página 124