Nihayat al-Zayn fi Irshad al-Mubtadi'in
نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
Editorial
دار الفكر - بيروت
Número de edición
الأولى
Géneros
يطيل القراءة فيهما فيقرأ في القيام الأول بعد الفاتحة وسوابقها من افتتاح وتعوذ البقرة بكمالها إن أحسنها وإلا فقدرها ويقرأ في القيام الثاني مقدار مائتي آية منها وفي القيام الثالث مقدار مائتين وخمسين منها وفي القيام الرابع مقدار مائة منها تقريبا في الجميع ويقرأ في القيام الثاني آل عمران أو قدرها وفي الثالث النساء أو قدرها وفي الرابع المائدة أو قدرها وفي كل ركعة ركوعان يطيل التسبيح فيهما فيسبح في الركوع الأول قدر مائة آية من البقرة وفي الثاني قدر ثمانين منها وفي الثالث قدر سبعين منها بتقديم السين على الموحدة وفي الرابع قدر خمسين منها تقريبا في الجميع والمعتمد أنه يطيل السجود الأول من كل ركعة نحو الركوع الأول منها والسجود الثاني نحو الركوع الثاني وأما الأعتدال الثاني من كل ركعة والجلوس بين السجدتين من كل ركعة فلا يطيلهما ولا بد في النية من تعيين كون هذه الصلاة لكسوف الشمس أو لخسوف القمر وإن أحرم بها بقصد أن يفعلها كسنة الظهر فعن له بعد الإحرام أن يزيد على ذلك لم يجز على المعتمد وإن أحرم بها بقصد أن يفعلها بقيامين وركوعين فعن له أن يفعلها كسنة الظهر أيضا وإن أحرم بها وأطلق تخير بين الأقل وغيره
ويسن فعلها في الجامع ويسن للنساء غير ذوات الهيئات أن يصلينها مع الإمام في الجامع وذوات الهيئات يصلين في بيوتهن منفردات فإن اجتمعن مع الإمام فلا بأس ويدخل وقتها بابتداء التغير يقينا وتفوت صلاة كسوف الشمس بالانجلاء التام يقينا وبغروبها كاسفة وصلاة خسوف القمر بالانجلاء التام يقينا وبطلوع الشمس لا بطلوع الفجر ولا بغروب القمر خاسفا ولو حصل الانجلاء أو الغروب أو طلوع الشمس في أثناء الصلاة لا تبطل بلا خلاف
ويسن الإسرار في صلاة كسوف الشمس لأنها نهارية والجهر في صلاة خسوف القمر لأنها صلاة ليل أو ملحقة بها
ويسن للإمام أن يخطب (بخطبتين) للجماعة دون المنفرد (بعدهما) أي بعد السلام من صلاة العيدين والكسوفين وتكون خطبتا العيدين كخطبتي الجمعة في الأركان والسنن لا في الشروط كالقيام والستر والطهارة والجلوس بينهما ويسن الجلوس قبلهما للاستراحة
نعم لا بد في أداء السنة وصحة الخطبة من الإسماع بالفعل والسماع ولو بالقوة كما تقدم في الجمعة وكون الخطبة عربية وكون الخطيب ذكرا على المعتمد
ويسن للخطيب أن يعلمهم في عيد فطر الفطرة وعيد أضحى الأضحية ويسن أن يكبر في افتتاح الخطبة الأولى تسعا بتقديم المثناة على السين وفي افتتاح الثانية سبعا بتقديم السين على الموحدة مع الموالاة وإفراد كل تكبيرة بنفس ويفوت هذا التكبير بالشروع في أركان الخطبة كما يفوت تكبير الصلاة بالشروع في القراءة ويخطب الإمام في الكسوفين ولو بعد الانجلاء كخطبتي العيد لكن لا يكبر فيهما
قال بعضهم ويحسن أن يستغفر لأنه لائق بالحال لأن الكسوف مما يخوف الله به عباده ولا يشترط فيهما شروط خطبة
Página 110