Nihayat al-Zayn fi Irshad al-Mubtadi'in
نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
Editorial
دار الفكر - بيروت
Número de edición
الأولى
Géneros
به دفعة واحدة
أما لو أراد أن يصلي إحدى عشرة مثلا وأراد تأخير ثلاثة منها يحرم بها دفعة وأحرم بالثمانية قبلها بإحرام واحد جاز له التشهد في كل شفع فقد زاد في الوصل على تشهدين لأنه لم يحرم به دفعة واحدة
والوصل بتشهد أفضل منه بتشهدين فرقا بينه وبين المغرب وهذا جاز فيما لو أحرم بزيادة على ثلاث دفعة لما في الإتيان بتشهدين من مشابهته للمغرب في الجملة والفصل أفضل من الوصل لزيادة الأعمال فيه ولو أحرم بالوتر وأطلق أي لم يقيده بعدد يخير بين ركعة وثلاث وخمس وهكذا عند الخطيب واعتمد الشمس الرملي الاقتصار على ثلاث لأنها أدنى الكمال فيحمل عليها عند الإطلاق في الإحرام وكذا في النذر
ومتى صلى الركعة المفردة سواء كانت وحدها أو مع غيرها وبقي منه شيء لم يجز الإتيان به لفواته
وإذا صلى الوتر ركعة فقط قرأ فيها بعد الفاتحة سورة الإخلاص {قل أعوذ برب الفلق} 113 الفلق الآية 1 {قل أعوذ برب الناس} 114 الناس الآية 1 وإن صلاة ثلاثا قرأ في الأولى سورة {سبح اسم ربك الأعلى} 87 الأعلى الآية 1 وفي الثانية سورة الكافرون وفي الثالثة السور الثلاث المتقدمة
وإن صلاة زيادة على الثلاث قرأ في الأولى من كل الركعتين سورة {إنا أنزلناه} 97 القدر الآية 1 وفي الثانية سورة الكافرون ما عدا الأخيرتين وما عدا ركعة الوتر
أما هذه فيقرأ فيها ما تقدم
ويسن أن يقول بعد الوتر سبحان الملك القدوس ثلاثا
اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك أي أستجير بك من غضبك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ووقته من صلاة العشاء ولو تقديما إلى طلوع الفجر الثاني فعلم أن صحته متوقفة على فعل العشاء لكن لا يفعله إذا صار مقيما فعله وبعد فعل العشاء كأن وصلت سفينته دار إقامته بعد فعل العشاء أو نوى الإقامة بل يؤخره حتى يدخل وقته الحقيقي لأن كونه في وقت العشاء انتفى بالإقامة كما أفاده الشبراملسي
ويسن جعله آخر صلاة الليل فإن كان له تهجد أخر الوتر بعده هذا إن وثق بيقظته آخر الليل وإلا فالأفضل تعجيله بعد فريضة وراتبها ولو أوتر أول الليل ثم استيقظ آخره لاتصح إعادة الوتر لحديث لا وتران في ليلة
(و) من هذا القسم (الضحى) ومن فوائدها أنها تجزىء عن الصدقة التي تصبح على مفاصل الانسان الثلاثمائة وستين مفصلا كما أخرجه مسلم (وأقلها ركعتان) وأدنى الكمال أربع وأكمل منه ست
(و) أفضلها و (أكثرها ثمان) على المعتمد ووقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال والاختيار فعلها عند مضي ربع النهار ليكون في كل ربع منه صلاة ففي الربع الأول صبح وفي الثاني ضحى وفي الثالث ظهر وفي الرابع عصر
ويسن أن يحرم بها ركعتين ركعتين ويجوز أن يحرم بها دفعة واحدة إما بتشهد في الأخيرة فقط أو في كل شفع وينوي بها سنة الضحى ويقرأ في الأولى من الركعتين الأولتين بعد الفاتحة سورة {والشمس وضحاها} 91 الشمس الآية 1 وسورة الكافرون وفي الثانية منها سورة الضحى وسورة الإخلاص ثم في باقي الركعات يقتصر في الأولى على الكافرون وفي الثانية على الإخلاص
ولو أحرم بزيادة على الثمانية وكان الجميع بإحرام واحد لم ينعقد إن كان عامدا عالما
Página 102