Nihayat al-Matalib fi Dirayat al-Madhhab

Al-Juwayni d. 478 AH
73

Nihayat al-Matalib fi Dirayat al-Madhhab

نهاية المطلب في دراية المذهب

Investigador

عبد العظيم محمود الدّيب

Editorial

دار المنهاج

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1328 AH

Ubicación del editor

جدة

Géneros

Fiqh Shafi'i
¬لدفعه، وإنما اجتهاده بإلحاق مسكوت بمنطوق" (١). - ويجب اتباع الرسول ﷺ في اجتهاده، والتعبد به فيما يختص بالأمور الدينية، لأن الله ﷾ لا يقره على الخطأ، وأما في الأمور الدنيوية، فلا يجب العمل باجتهاده ﷺ. - وكما وقع الاجتهاد من الرسول ﷺ وقع من صحابته ﵃ في عصر (٢) البعثة في حضرته وفي غيبته، وبإذنه وبغير إذنه، وكان ﷺ يَبْلُغه، فيقر المصيبَ على صوابه، ويصحح للمخطىء خطأه. - وقد أفتى في عصر الرسول ﷺ جمعٌ من الصحابة، منهم أبو بكر الصديق، وعمر الفاروق، وعثمان ذو النورين، وعلي كرم الله وجهه، وعبد الرحمن بن عوف، ومعاذ بن جبل، وعمار بن ياسر، وحذيفة بن اليمان، وزيد بن ثابت، وأبو الدرداء، وأبو موسى الأشعري. ﵃ وأرضاهم جميعًا. وقيل (٣): كل من ولي عملًا للنبي ﷺ بعيدًا منه صار مفتيًا، مثل معاذ بن جبل والي اليمن، ومثل أبي عُبيدة بن الجراح الذي كان أمير سرية الخَبَط، وأفتاهم بأكل الحوت، ومثل أبي سعيد الخدري. وممن توفي في الحياة النبوية ونقلت عنهم فتاوى صادرة في العهد النبوي: عثمان بن مظعون، وجعفر بن أبي طالب ﵄. ومما يجدر ذكره أن إطلاق لقب فقهاء على ذوي الرأي والحجا عرف مبكرًا في ذلك العصر، عصر رسول الله ﷺ، ففيما رواه البخاري ومسلم عن أنس ﵁: "أن ناسًا من الأنصار قالوا لرسول الله ﷺ، حين

(١) المصدر السابق نفسه. (٢) ما ذكرناه رأي الجمهور والمسألة محل خلاف. انظر في ذلك: الآمدي، الإحكام: ٤/ ٣٣٥، الخضري. محمد الخضري بك. أصول الفقه: ٣٧٣، واجتهاد الرسول ﷺ (مرجع سابق): ١٥٥. (٣) الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي: ١/ ١٧٢.

المقدمة / 73