98

El Fin del Propósito

نهاية المرام

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edición

الأولى

Año de publicación

رجب المرجب 1413

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irak
Líbano
Imperios y Eras
Otomanos

وشروطه أربعة (الأول) أن يكون اللبن عن نكاح فلو در أو كان عن زنا لم ينشر.

<div>____________________

<div class="explanation"> أرضعتها امرأة ولدتها، وكذا بناتها من النسب والرضاع.

والأخت هي كل امرأة أرضعتها أمك بلبن أبيك، وكذا كل امرأة ولدتها المرضعة أو الفحل أو أرضعت باللبن الذي للفحل الذي أرضعت بلبنه.

والعمات والخالات أخوات الفحل والمرضعة، وأخوات من ولدهما من النسب والرضاع.

وكذا كل امرأة أرضعتها واحدة من جداتك أو أرضعت بلبن واحد من أجدادك من النسب والرضاع.

وبنات الأخ وبنات الأخت، بنات أولاد المرضعة والفحل من الرضاع والنسب.

وكذا كل أنثى أرضعتها أختك وبنت أختك، وبنات كل ذكر أرضعته أمك أو ارتضع بلبن أبيك.

قوله: (الأول أن يكون اللبن عن نكاح فلو در أو كان عن زنا لم ينشر) هذا لشرط مجمع عليه بن الأصحاب نقله جماعة منهم جدي قدس سره في المسالك.

ويدل عليه إن ذلك هو المتعارف من الرضاع فينصرف إليه اللفظ عند الإطلاق.

وما رواه الكليني في الصحيح عن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لبن الفحل، قال: هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام (1).</div>

Página 100