80

El Fin del Propósito

نهاية المرام

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edición

الأولى

Año de publicación

رجب المرجب 1413

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irak
Líbano
Imperios y Eras
Otomanos

ويلحق بهذا الباب مسائل (الأولى) الوكيل في النكاح لا يزوجها من نفسه.

<div>____________________

<div class="explanation"> ولاية المال وإلا وجب نفيها كذلك.

أما التفصيل فلا وجه له، ولعلهم نظروا في ذلك إلى أن الصغير لا حاجة له إلى النكاح، بخلاف من بلغ فاسد العقل.

وهو غير واضح، فإن الحاجة إلى الكبير (1) وإن كانت أوضح لكنها ليست منتفية في حق الصغير، خصوصا الأنثى.

والمسألة محل إشكال، وللنظر فيها مجال.

ويستفاد من نفي ولاية الحاكم في النكاح على غير من بلغ فاسد العقل، إن البكر البالغة الرشيدة لو لم يكن لها أب كان أمرها بيدها، ولا حاجة إلى استيذان الحاكم، وقد نبه على ذلك الأصحاب فيما لو عضلها الولي، حيث حكموا بتوليتها (بتوليها - خ) حينئذ العقد من غير توقف على أمر الحاكم.

قوله: ((الأولى) الوكيل في النكاح لا يزوجها من نفسه) مقتضى العبارة أنه ليس لوكيل المرأة في النكاح أن يزوجها من نفسه سواء أطلقت الأذن، أو عممته على وجه يتناوله العموم، لأن المتبادر من توكيله في التزويج كون الزوج غيره.

واحتمل في التذكرة جواز تزويجها من نفسه مع الإطلاق، معللا بإطلاق الإذن ومساواته لغيره.

وقيل: إنه يجوز له تزويجها من نفسه مع التعميم، دون الإطلاق، لأن العموم ماض على جزئياته بخلاف المطلق.</div>

Página 81