El Fin del Propósito
نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Número de edición
الأولى
Año de publicación
رجب المرجب 1413
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
El Fin del Propósito
صاحب المدارك (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Número de edición
الأولى
Año de publicación
رجب المرجب 1413
Ubicación del editor
قم
Géneros
<div>____________________
<div class="explanation"> التزويج للأول، فإذا كان (فإن كانا - خ) جميعا في حال واحدة، فالجد أولى (1).
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا زوج الرجل ابنة ابنه، فهو جائز على ابنه، ولابنه أيضا أن يزوجها، قلت: فإن هوى أبوها رجلا، وجدها رجلا فقال: الجد أولى بنكاحها (2).
وفي الموثق عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل، ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر، فقال: الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا، إن لم يكن الأب زوجها قبله، ويجوز عليها تزويج الأب والجد (3).
وعلى هذه الرواية اقتصر جدي قدس سره في الاستدلال في الروضة على هذا الحكم وكتب بخطه رحمه الله على حاشية الكتاب: إن هذه الرواية من الموثق.
فيشكل إثبات الحكم بمجردها، إلا أنها من المشاهير، إن لم يكن حكمها إجماعيا.
وقد عرفت أن في المسألة من الأخبار ما هو أصح طريقا وأظهر دلالة، والله تعالى أعلم.</div>
Página 68
Introduzca un número de página entre 1 - 841