El Fin del Propósito
نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Número de edición
الأولى
Año de publicación
رجب المرجب 1413
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
El Fin del Propósito
صاحب المدارك (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Número de edición
الأولى
Año de publicación
رجب المرجب 1413
Ubicación del editor
قم
Géneros
وإلى محارمه ما خلا العورة.
<div>____________________
<div class="explanation"> قوله: (وإلى محارمه ما خلا العورة) المراد بالمحارم من حرم نكاحه مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة. وقد قطع الأصحاب بجواز النظر إلى بدنهن كله إلا العورة، إذا لم يكن هناك ريبة، من غير فرق فيما عدا العورة بين الوجه والكفين والثدي حال الإرضاع وسائر البدن للأصل، ولقوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن) الآية (1).
ومنع بعض العامة من النظر إلى ما عدا الوجه والكفين من المحارم، واستثنى بعض آخر النظر إلى الثدي حال الإرضاع لشدة الحاجة، وهو ضعيف.
ولم يذكر المصنف في هذا الكتاب حكم النظر إلى الأجنبية التي لا يريد نكاحها، ولا ضرورة إلى النظر إليها.
ولا خلاف بين الأصحاب ظاهرا في تحريم النظر منها إلى ما عدا الوجه والكفين.
وأما الوجه والكفان فيحرم النظر إليهما بتلذذ، أو خوف فتنة إجماعا.
وإن لم يتلذذ بذلك ولم يخاف الفتنة، قال الشيخ: يكره ولا يحرم، لقوله تعالى (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) (2) وهو مفسر بالوجه والكفين.
وما رواه الكليني عن مروك بن عبيد، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له، ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما؟ قال:
الوجه والكفان والقدمان (3).
وفي الصحيح عن علي بن سويد قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: إني</div>
Página 55
Introduzca un número de página entre 1 - 841