El Fin del Propósito
نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edición
الأولى
Año de publicación
رجب المرجب 1413
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
El Fin del Propósito
Muhammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edición
الأولى
Año de publicación
رجب المرجب 1413
Ubicación del editor
قم
ولو أذنت بعده جاز، ومنهم من خص جواز الشرط بالمتعة.
<div>____________________
<div class="explanation"> التحكم، غير جيد.
والقول بلزوم الشرط وصحة العقد في الدائم والمنقطع، للشيخ وجماعة منهم المصنف رحمه الله.
واستدلوا عليه بما رواه الشيخ، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يفتضها (يقتضها - خ) ثم أذنت له بعد ذلك، قال: إذا أذنت له فلا بأس (1).
والعاتق الجارية أول ما أدركت، قاله في القاموس.
وعن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها، فقال: أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر والتماس وتنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا أنك لا تدخل فرجك في فرجي وتتلذذ بما شئت فإني أخاف الفضيحة، فقال: ليس له منها إلا ما اشترط (2).
وهاتان الروايتان - مع ضعف سندهما - وإن كان موردهما مطلق التزويج إلا أن الظاهر منه إرادة المتعة، فإنه الذي يحصل معه أخوف الفضيحة المقتضية لاشتراط هذا الشرط غالبا.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنها إذا اشترطت عدم الافتضاض حيث يصح الشرط لزم ولم يجز له فعله، فإذا أذنت بعد ذلك، ففي جوازه قولان (أحدهما) الجواز، وبه قطع المصنف رحمه الله، لأن المنع حق لها فيزول بإذنها، إذ الزوجية متحققة ولرواية إسحاق بن عمار المتقدمة.
والثاني، العدم، لأن الفروج لا تحل بالإذن بل بالعقد، ولما لم يكن العقد.</div>
Página 405
Introduzca un número de página entre 1 - 841