372

El Fin del Propósito

نهاية المرام

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edición

الأولى

Año de publicación

رجب المرجب 1413

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irak
Líbano
Imperios y Eras
Otomanos

<div>____________________

<div class="explanation"> في النهاية وأتباعه، والصدوق في المنقع.

والرواية صحيحة السند (1) لكن قيل: إنها غير صريحة في المطلوب، لأن قوله: (فمات أو ماتت) يحتمل كون الميت هو الحاكم، وكونه المحكوم عليه، ومع قيام الاحتمال يسقط الاستدلال.

وهو غير جيد، فإن قيام مطلق الاحتمال لا ينافي الظهور، ولا ريب أن الظاهر منها كون الميت هو الحاكم، لأنه الأقرب والمحدث عنه، ولأنه عليه السلام ذكر في آخر الحديث (2): إن الحكم لا يسقط بالطلاق مع بقاء الحاكم، وإذا لم يسقط بالطلاق لم يسقط بالموت بطريق أولى.

وقال ابن إدريس: لو مات الحاكم قبل الدخول وقبل الحكم لم يثبت للزوجة مهر ولا متعة كمفوضة البضع، لأن مهر المثل إنما يجب بالدخول، والمتعة إنما تجب بالطلاق والأصل براءة الذمة، وإلحاق الموت بالطلاق، قياس.

وإلى هذا القول ذهب الشيخ في الخلاف وابن الجنيد، وهما محجوجان بالخبر الصحيح (3) الدال على لزوم المتعة.

لكن ابن إدريس لا يتوجه عليه ذلك، لأنه لا يعمل بخبر الواحد.

وحكى الشيخ في المبسوط في هذه المسألة قولا بلزوم مهر المثل وقواه، واختاره العلامة في القواعد.

واستدل له بأن مهر المثل (المهر - خ ل)، هو قيمة البضع حيث لم يتعين</div>

Página 381