367

El Fin del Propósito

نهاية المرام

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edición

الأولى

Año de publicación

رجب المرجب 1413

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irak
Líbano
Imperios y Eras
Otomanos

ولو طلق فلها المتعة قبل الدخول، وبعده لها مهر المثل.

<div>____________________

<div class="explanation"> في الجملة إما بالعقد أو الفرض أو الوطء فإذا شرط خلاف ذلك فقد شرط ما ينافي مقتضى العقد فيبطل.

ويحتمل الصحة، لأنها إذا نفت المهر مطلقا صح، وهذا بمعناه، لأن المنفي نكرة في سياق النفي فتفيد العموم.

وهو ضعيف، فإن ظاهر العموم لا يأبى التخصيص بلزوم المهر في ثاني الحال بخلاف ما وقع فيه التنصيص على نفي المهر في الحالين، فإنه يمنع تخصيصه.

قوله: (ولو طلق فلها المتعة قبل الدخول، وبعده لها مهر المثل) المراد أن العقد المذكور بمجرده لا يوجب مهرا ولا متعة، لأن المتعة إنما يجب بالطلاق قبل المسيس والفرض، ومهر المثل إنما يجب بالدخول.

وقول المصنف: (ولو طلق فلها المتعة قبل الدخول وبعده لها مهر المثل) ربما أوهم أن للطلاق مدخلا في لزوم مهر المثل، وليس كذلك، فإن الموجب له، الدخول، سواء طلق أم لا، وقد تقدم من الأخبار ما يدل على أنها تستحق بالدخول مهر المثل.

وأما أنه إذا طلقها قبل الدخول فلها المتعة، فيدل عليه قوله تعالى:

<a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/2/236" target="_blank" title="البقرة: 236">﴿ومتعوهن﴾</a> (1) والأمر للوجوب.

وما رواه الكليني - في الحسن - عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها، قال: عليه نصف المهر إن فرض لها شيئا، وإن لم يكن فرض فليمتعها على نحو ما يمتع مثلها من النساء (2).

ولو مات أحد الزوجين قبل الدخول والطلاق، فإن كان الموت قبل</div>

Página 375