El Fin del Propósito
نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Número de edición
الأولى
Año de publicación
رجب المرجب 1413
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
El Fin del Propósito
صاحب المدارك (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Número de edición
الأولى
Año de publicación
رجب المرجب 1413
Ubicación del editor
قم
Géneros
(الرابعة) لو كان لرجل (إذا - خ ل) عدة بنات فزوج واحدة، ولم يسمها، ثم اختلفا في المعقود عليها، فالقول قول الأب، وعليه أن يسلم إليه التي قصدها في العقد. إن كان الزوج رآهن، وإن لم يكن رآهن فالعقد باطل.
<div>____________________
<div class="explanation"> يلزمه شرعا والله أعلم.
قوله: (الرابعة إذا كان لرجل عدة بنات فزوج واحدة الخ). أجمع الأصحاب على أنه يشترط في كل من الزوجين أن يكون معينا، ليتعلق العقد به، ويقع التراضي عليه.
ويحصل التعيين، بالاسم، أو الوصف، أو الإشارة إلى معين، أو بقصدهما إليه.
وعلى هذا: إذا كان لرجل عدة بنات فزوج واحدة منهن ولم يسمها عند العقد، فإن لم يقصدا معينة بطل العقد، وكذا إذا قصد أحدهما غير ما قصده الآخر، وإن قصدا معينة، صح. ولو لم يعرف كل منهما ما قصد الآخر، بطل.
ولو قصد الزوج قبول نكاح من قصدها الأب وإن لم يعرفها بعينها فالأظهر الصحة. وفاقا للتذكرة.
ولو اختلفا بعد العقد في المعقود عليها، فمقتضى القواعد المقررة: أنه إن ادعى كل منهما أنه قصد غير ما قصده الآخر، بطل العقد، وإن اتفقا على معينة واختلفا في تلك المعينة، تحالفا، وبطل العقد أيضا.
وفصل المصنف رحمه الله تبعا للشيخ وجماعة، فقال: إن كان الزوج رآهن، فالقول قول الأب، وعليه أن يسلم التي قصدها في العقد، وإن لم يكن رآهن كان العقد باطلا.
ومستندهم في ذلك ما رواه الكليني (في الصحيح) عن أبي عبيدة قال:</div>
Página 37
Introduzca un número de página entre 1 - 841