Nihayat al-Ihkam fi Ma‘rifat al-Ahkam
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Editorial
مؤسسة اسماعيليان
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Nihayat al-Ihkam fi Ma‘rifat al-Ahkam
Al-ʿAllama al-Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Editorial
مؤسسة اسماعيليان
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
لقوله تعالى <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/0/79" target="_blank" title="سورة الواقعة: 79">﴿لا يمسه إلا المطهرون﴾</a> (1) وقول الصادق (عليه السلام): لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله (2). وللتعظيم وإن وقع في المحدث.
ويزيد هنا أمور:
الأول: قراءة كل واحدة من العزائم، وهي أربع: سورة سجدة لقمان، وحم السجدة، والنجم، واقرأ باسم ربك. وكذا يحرم كل آية منها حتى البسملة لو نواها منها، بل لفظة " بسم ".
ولا يحرم غير العزائم عند علمائنا أجمع، سواء قرأ آية كاملة أو بعضها، وسواء قرأ أكثر من آية أو لا، وسواء كانت الآيات كثيرة أو قليلة، لعموم " فاقرؤا " (3) ولقول الباقر (عليه السلام): لا بأس أن تتلو الحائض والجنب القرآن (4).
وسئل الصادق (عليه السلام): عن الجنب والحائض والمتغوط؟ فقال: يقرؤون القرآن ما شاؤوا (5).
نعم يكره ما زاد على سبع آيات، لقوله (عليه السلام) في الجنب هل يقرأ القرآن؟ قال: ما بينه وبين سبع آيات (6). وفي رواية: سبعين آية (7). ولا يحرم الزائد على السبعين على الأصح، لعموم الإذن. ولو قرأ السبع أو السبعين ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا مقرنين، على قصد إقامة سنة الركوب، لم يكن مكروها، لأنه إذا لم يقصد القرآن لم يكن فيه إخلال بالتعظيم. وكذا لو جرى على لسانه آيات من العزائم لا بقصد القرآن لم يكن محرما.
ولا تزول التحريم لو قصد بقراءة العزيمة التعليم، أو خاف من النسيان.
Página 102
Introduzca un número de página entre 1 - 1084