Nihayat al-Ihkam fi Ma‘rifat al-Ahkam
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Editorial
مؤسسة اسماعيليان
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Nihayat al-Ihkam fi Ma‘rifat al-Ahkam
Al-ʿAllama al-Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Editorial
مؤسسة اسماعيليان
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
ولو كان به علة، زالت الكراهة، والأقرب أن العلة التوقي من البول، فلو في حالة لا يفتقر إلى الاحتراز منه كالحمام، زالت الكراهة.
الخامس: أن يطمح ببوله في الهواء، لئلا يرده عليه، وكره النبي (عليه السلام) للرجل أن يطمح ببوله من السطح في الهواء (1).
السادس: البول في الماء الجاري والراكد، والراكد أشد كراهة، لقوله (عليه السلام): لا يبولن أحدكم في الماء الدائم (2).
وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): إنه نهى أن يبول الرجل في الماء الجاري إلا من ضرورة. وقال: إن للماء أهلا (3).
وعن الصادق (عليه السلام): لا بأس أن يبول الرجل في الماء الجاري، وكره أن يبول في الراكد (4). ولأنه إن كان قليلا أفسده وعطل فوائده.
وبالليل أشد لما قيل: من أن الماء بالليل للجن، فلا يبال فيه ولا يغتسل، حذرا من إصابة آفة من جهتهم.
السابع: الجلوس للحدث في المشارع والشوارع، ومواضع اللعن للتأذي، وتحت الأشجار المثمرة صيانة لها عن التلويث بالنجاسة، فيضمن أرش الفاسد. وفي النزال، ومساقط الثمار، وحجرة الحيوان، وأفنية الدور.
ولقول زين العابدين (عليه السلام): يتقي شطوط الأنهار، والطرق النافذة، وتحت الأشجار المثمرة، ومواضع اللعن، قيل: وأين مواضع اللعن؟ قال: أبواب الدور (5). ونهى النبي (عليه السلام) أن يبال في الجحر (6) للتأذي بذلك.
Página 83
Introduzca un número de página entre 1 - 1084