Nihayat al-Ihkam fi Ma‘rifat al-Ahkam
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Editorial
مؤسسة اسماعيليان
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Nihayat al-Ihkam fi Ma‘rifat al-Ahkam
Al-ʿAllama al-Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Editorial
مؤسسة اسماعيليان
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
الفصل الرابع (في طهارة المضطر) وله صورتان:
الأول (أحكام وضوء الجبيرة) صاحب الجبيرة بانخلاع العضو أو كسره أو رضه أو فكه أو غير ذلك، مما يحتاج إلى وضع الألواح عليه، وإن كان الغالب في مثلها أن يكون ذلك الموضع بحيث لا يخاف من إيصال الماء إليه، وإنما يقصد بإلقائها الانجبار.
فإذا ألقاها على الموضع، فإن تمكن من نزعها عند الطهارة وأمن التضرر به وجب وغسل، لتوقف الامتثال بمباشرة الماء العضو عليه، أو كرر الماء عليها حتى يصل إلى البشرة إن أمن الضرر، وإن خاف ضررا بالنزع، لم يكلف دفعا للحرج.
ثم إن أمكنه تكرار الماء حتى يصل إلى البشرة، وجب، إن كان المحل طاهرا وإلا فلا، لئلا يتضاعف النجاسة، بل يمسح بالماء على الجبيرة، لأنها اشتبهت الشعر والظفر في انتقال الفرض إليهما، والأقرب حينئذ الاكتفاء بالمسح، لأن النبي (عليه السلام) أمر عليا (عليه السلام) بالمسح على الجبائر (1)،
Página 64
Introduzca un número de página entre 1 - 1084