49

Nihayat al-Ihkam fi Ma‘rifat al-Ahkam

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Investigador

السيد مهدي الرجائي

Editorial

مؤسسة اسماعيليان

Número de edición

الثانية

Año de publicación

1410 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

ويستحب أن يكون آلة السواك عودا لينا ينقي الفم، ولا يجرحه، ولا يضره، ولا يتفتت منه كالأراك.

ويجوز بخرقة خشنة ونحوها، وأن يستاك بيده، لقول النبي (صلى الله عليه وآله) : التسويك بالإبهام والمسبحة عند الوضوء سواك (1).

ويستحب أن يستاك عرضا، لقوله (عليه السلام): استاكوا عرضا (2).

ولو مر السواك على طول الأسنان جاز، ويبدأ بجانبه الأيمن، لأن النبي (عليه السلام) كان يحب التيامن في كل شئ.

الثاني [كيفية وضع الإناء والاغتراف منها] وضع الإناء التي يغترف منها ماء الوضوء على اليمين والاغتراف بها وإدارته إلى اليسار، لأن النبي (ع) كان يحب التيامن في كل شئ بنعله ورجله وطهوره وفي شأنه كله (3). ودعا الباقر (ع) بقدح ماء فأدخل يده اليمنى (4).

ولو كان الإناء مما يصب به، وضع على الشمال، لأنه أمكن في الاستعمال، ثم صب الماء منه على اليمين.

الثالث (غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء) من النوم والبول مرة، ومن الغائط مرتين، ومن الجنابة ثلاثا إلى الكوعين، لأن النبي (عليه السلام) كان يفعله في وضوءه (5)، ولقول الصادق (عليه

Página 53