Nihayat al-Ihkam fi Ma‘rifat al-Ahkam

Al-ʿAllama al-Hilli d. 726 AH
27

Nihayat al-Ihkam fi Ma‘rifat al-Ahkam

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Investigador

السيد مهدي الرجائي

Editorial

مؤسسة اسماعيليان

Número de edición

الثانية

Año de publicación

1410 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

وإن لم ينو نفي غيره، احتمل البطلان أيضا، لأن ما لم ينو رفعه يبقى، والأحداث لا تتجزى، فإذا بقي البعض بقي الكل. ويحتمل الصحة، لأنه نوى رفع البعض فيجب رفعه، والحدث لا يتجزى، فإذا ارتفع البعض ارتفع الجميع.

والأصل أن (نفس) (1) النوم والبول لم يرتفع، بل يرتفع حكمهما، وهو شئ واحد تعددت أسبابه، والتعرض لها ليس بشرط، فإذا تعرض له مضافا إلى سبب واحد، لغت الإضافة إلى السبب وارتفع.

ويحتمل رفع ما نواه خاصة، بناءا على أنها أسباب متعددة لمسببات متعددة فإن توضأ ثانيا لرفع آخر صح، وهكذا إلى آخر الأحداث. وعلى البطلان لا فرق بين أن ينوي رفع الأول الذي أثر في النقض ومنع الصلاة، أو الأخير الذي هو أقرب.

الثاني: لو نوى استباحة صلاة معينة، صح، لاستلزامه نية رفع الحدث. ولو نفى غيرها، فالأقرب الصحة، لأن المنوية ينبغي أن تباح لقوله:

وإنما لامرئ ما نوى (2)، وإنما يباح لو ارتفع الحدث وهو لا بتبعض. ويحتمل البطلان، لتضمن نية رفع الحدث وإبقاؤه .

الثالث: لو (3) نوى ما يستحب له الطهارة، كقراءة القرآن، وقضاء الحاجة، احتمل عدم الصحة، لأن هذه الأفعال مباحة مع الحدث، فلا يستلزم قصدها قصد رفعه، والصحة لأنه قصد كون ذلك الفعل على أكمل أحواله، ولا يتم ذلك إلا برفع الحدث.

والوجه عندي التفصيل: فإن كان الفعل مما يشترط فيه الطهارة كالصلاة المندوبة، صح، وإن كان مما يمتنع فيه رفع الحدث، كالحائض للذكر، والغاسل للتكفين، والمتيمم لصلاة الجنازة، لم يصح قطعا.

Página 31