Nihayat al-Ihkam fi Ma‘rifat al-Ahkam
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Editorial
مؤسسة اسماعيليان
Edición
الثانية
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Nihayat al-Ihkam fi Ma‘rifat al-Ahkam
Al-ʿAllama al-Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Editorial
مؤسسة اسماعيليان
Edición
الثانية
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
بغباره، لأنه تراب وللرواية (1). ويشترط في التيمم (2)، من هذه عدم التراب على الأقوى، لأن الصعيد هو التراب الساكن الثابت. ويشترط كون الغبار مما يصح التيم من جنسه، كغبار التراب لا غبار الأشنان الثاني لو لم يجد إلا الوحل، فإن تمكن من تجفيفه وتركه حتى يحصل تراب وجب وتيمم منه، وإن لم يتمكن أو ضاق الوقت وجب التيمم، لأنه ممتزج من المطهرين، فلا يخرج عن حكمها، ولأن الرضا (عليه السلام): سئل عمن لا يجد الماء والتراب أيتيمم بالطين؟ فقال: نعم صعيد طيب وماء طهور (3). ولا يحل له تأخير الصلاة.
ولا يعدل إلى الوحل إلا مع فقد المطهرين وغبار الثوب واللبد.
ويشترط في الوحل كونه مما يصح التيمم منها، وإلا كان فاقدا.
الثالث: لو لم يجد إلا الثلج، فإن تمكن من وضع يديه عليه باعتماد حتى ينتقل من الماء ما يسمى به غاسلا وجب، لتمكنه من طهارة اختيارية، ولا يجوز التيمم بالتراب حينئذ. وإن لم يتمكن تيمم بالتراب فإن فقده توضأ بالثلج أو اغتسل به، بأن يضع يديه على الثلج باعتماد حتى يتنديا، ثم يمسح وجهه من قصاص شعر رأسه إلى محاذر شعر ذقنه. وكذا باقي أعضاء الوضوء.
ويستوعب في الغسل جميع البدن بالمسح بالنداوة، لقول الباقر (عليه السلام): إذا مس الماء جلدك فحسبك (4). وسئل الصادق (عليه السلام) يصيبنا الدمق والثلج ونريد أن نتوضأ فلا نجد إلا ماءا جامدا فكيف أتوضأ؟ أدلك به جلدي؟ قال: نعم (5) ولأنه جزء الواجب فلا يسقط بفوات صاحبه.
Página 200
Introduzca un número de página entre 1 - 1084