189

Nihayat al-Ihkam fi Ma‘rifat al-Ahkam

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Editor

السيد مهدي الرجائي

Editorial

مؤسسة اسماعيليان

Edición

الثانية

Año de publicación

1410 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

ولو امتنع من اتهاب الماء، لم تصح صلاته ما دام الماء باقيا في يد الواهب المقيم على الهبة.

ولو فقد الثمن وقدر على التكسب والشراء (١ )، فالوجه الوجوب، لأنه متمكن من الطهارة فيجب.

ولو وجد ماءا موضوعا في الفلاة في حب أو كوز أو نحوه للسابلة، جاز له الوضوء ولم يسغ له التيمم، لأنه واجد، إلا أن يعلم أو يظن وضعه للشرب.

ولو كان كثيرا دلت الكثرة على تسويغ الوضوء منه.

ولو غصب آلة الاستقاء واستقى الماء، فعل حراما وصحت طهارته، بخلاف ما لو غصب الماء ووجب عليه الأجرة.

السبب الخامس (العجز بسبب المرض) يبيح التيمم مع وجود الماء، لقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/0/43" target="_blank" title="سورة النساء: 43">﴿وإن كنتم مرضى﴾</a> (2) ولا فرق بين أن يخاف فوت الروح باستعمال الماء، وفوت عضو، أو منفعة عضو، أو مرضا مخوفا، أو شدة الضرر، أو زيادة العلة، أو بطئ البرء أو بقاء الشين، أو حرا أو بردا يتألم بهما في الحال ألما شديدا وإن أمن من العاقبة، لعموم قوله (عليه السلام): (لا ضرر ولا ضرار) (3) وإن لا يوجب السعي حراسة للمال وإن قل، ومعلوم أن الضرر هنا أشد، ولأن ترك الصوم وترك الصلاة لا يعتبر فيه خوف التلف، بل مطلق المرض.

ولا فرق بين شدة قبح الشين وضعفه، سواء استند في معرفة ذلك إلى ما يجده من نفسه، أو إلى إخبار عارف عدل.

ولو كان صبيا أو فاسقا حرا أو عبدا ذكرا أو أنثى، فالوجه القبول مع

Página 195