Nihayat al-Ihkam fi Ma‘rifat al-Ahkam
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Editorial
مؤسسة اسماعيليان
Edición
الثانية
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Nihayat al-Ihkam fi Ma‘rifat al-Ahkam
Al-ʿAllama al-Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Editorial
مؤسسة اسماعيليان
Edición
الثانية
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
الفصل الأول (في مسوغاته) وهي مع الكثرة ترجع إلى شئ واحد، وهو عدم القدرة، والمراد منه تعذر استعمال الماء عليه، أو تعسره لخوف ضرر ظاهر.
وللعجز أسباب:
السبب الأول (عدم الماء) قال الله تعالى <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/43" target="_blank" title="سورة النساء: 43">﴿فلم تجدوا ماءا فتيمموا﴾</a> (1) ويجب معه الطلب، إذا لا يقال: لم يجد، إلا إذا فقد بعد الطلب.
ويجب الطلب من الجهات الأربع، غلوة سهم في الحزنة، وسهمين في السهلة من كل جهة، لزيادة المشقة مع الزيادة.
فلو أخل بالطلب، لم يعتد بتيممه، لأنه سبب للطهارة، فيلزمه الاجتهاد في تحصيله بالطلب والبحث عند الإعواز كالقبلة. ولأن التيمم طهارة ضرورية، ولا ضرورة مع إمكان الطهارة بالماء.
ولو ضاق الوقت عن الطلب بتفريطه، لم يسقط الصلاة، بل وجب
Página 183
Introduzca un número de página entre 1 - 1084