173

Nihayat al-Ihkam fi Ma‘rifat al-Ahkam

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Editor

السيد مهدي الرجائي

Editorial

مؤسسة اسماعيليان

Edición

الثانية

Año de publicación

1410 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

الثاني: غسل الطواف.

الثالث: زيارات النبي والأئمة (عليهم السلام)، وكل ذلك مستحب للرجال والنساء.

الرابع: الغسل للتوبة عن كفر أو فسق، سواء كان الكفر ارتدادا أو أصليا، اغتسل قبل إسلامه أو لم يغتسل، لو وجد منه سبب وجوب الغسل حال كفره، وجب عليه الغسل بعد إسلامه عند علمائنا، لوجود المقتضي، ولا يكفي غسله حال كفره لو فعله.

وليس هذا الغسل واجبا، لأن خلقا كثيرا أسلموا ولم يأمرهم النبي (عليه السلام) بالغسل، وأمر به ثمامة الحنفي وقيس بن عاصم، فدل على استحبابه.

ووقته بعد الإسلام، لأنه (عليه السلام) أمرهما به بعده ولا سبيل إلى تأخير الإسلام بحال، وسواء كان الفسق عن كبيرة أو صغيرة.

الخامس: لصلاة الاستسقاء، لوجود المقتضي وهو الاجتماع.

السادس: عند صلاة الاستخارة.

السابع: عند صلاة الحاجة.

الثامن: غسل المولود وقت ولادته، لأنه خرج من محل الخبث فاستحب غسله، وليس واجبا على الأصح للأصل.

التاسع: لقضاء صلاة الكسوف إذا تركها متعمدا، مع استيعاب الاحتراق للرواية (1). وليس واجبا على الأصح، لأصالة البراءة، والأقرب استحبابه لجاهل وجوب الصلاة أيضا.

العاشر: قال ابن بابويه: روي أن من قتل وزغا فعليه الغسل. وحكي

Página 178