Nihayat al-Ihkam fi Ma‘rifat al-Ahkam
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Editorial
مؤسسة اسماعيليان
Edición
الثانية
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Nihayat al-Ihkam fi Ma‘rifat al-Ahkam
Al-ʿAllama al-Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Editorial
مؤسسة اسماعيليان
Edición
الثانية
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
الفصل السادس (في غسل مس الأموات) يجب الغسل على من مس ميتا من الناس، بعد برده بالموت، وقبل تطهيره بالغسل على الأقوى، لقوله (عليه السلام): من غسل ميتا فليغتسل (1).
ومثله عن الصادق (عليه السلام) (2). ولقول أحدهما (عليهما السلام): الغسل في سبعة عشر موطنا قال: وإذا غسلت ميتا وكفنته أو مسسته بعد ما يبرد (3).
وكذا يجب الوضوء بمسه، وكذا كل أسباب الغسل أسباب الوضوء إلا الجنابة، فإن غسلها كاف عنه، وغسل الميت، فإنه كاف عن فرضه.
أما بعد الغسل فإنه طاهر، فلا يجب بمسه شئ. وقبل البرد طاهر، لعدم انتقال الروح عنه بالكلية، ولقول الصادق (عليه السلام): وإن مسه ما دام حارا فلا غسل عليه (4).
قال الشيخ: لو مسه قبل البرد لم يجب الغسل، ويغسل يده (5). وفي وجوبه نظر.
Página 172
Introduzca un número de página entre 1 - 1084