Nihayat al-Ihkam fi Ma‘rifat al-Ahkam
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Editorial
مؤسسة اسماعيليان
Edición
الثانية
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Nihayat al-Ihkam fi Ma‘rifat al-Ahkam
Al-ʿAllama al-Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Editorial
مؤسسة اسماعيليان
Edición
الثانية
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
ولو اتفق ذلك في رمضان، قضيت صوم عشرة عند علمائنا، والأقرب عندي أحد عشر.
الثامن: إن رددناها في الحيض إلى الستة أو السبعة وهو الغالب، فكذا نردها في الطهر إلى ثلاثة وعشرين [أو أربعة وعشرين، وإن رددناها إلى الأقل احتمل أنها ترد إلى أقل الطهر أيضا، فيكون دورها ثلاثة عشر] (1) يوما، فإذا جاء الرابع عشر استأنفت حيضة أخرى.
والأصح أنها تجعل باقي الشهر طهرا، لأن ردها إلى الأقل في الحيض للاحتياط، فلو ردت في الطهر إلى أقله لتزائد الحيض، لعوده عن قرب وهو ينافي الاحتياط.
ويحتمل ردها إلى ثلاثة وعشرين أو أربعة وعشرين بناءا على الغالب، لأن (2) الظاهر اشتمال كل شهر على حيض وطهر، سواء ردت إلى الأقل أو الغالب، وهو يؤيد ما قلناه.
التاسع: غير المميزة كالمميزة في تركها العبادة في الشهر الأول إلى كمال العشرة، فإن جاوز الدم العشرة عرفت أنها مستحاضة. وإن ردها (3) إلى الأقل أو الغالب على الخلاف، فإن ردت إلى الأقل قضت صلاة سبعة أيام، وإن ردت إلى الستة أو السبعة، قضت صلاة أربع أو ثلاث.
وأما في الشهر الثاني وما بعده فتنتظر إن وجدت تمييز بالشرائط السابقة قبل تمام الرد أو بعده، ولا عبرة بما تقدم، فهي في ذلك الدور كمبتدأة ذات تمييز، كما لو رأت الشهر كله أحمر، ثم في الثاني خمسة أسود والباقي أحمر، فحيضها في الأول الأقل أو الغالب، وفي الثاني خمسة السواد، عملا بالتمييز لأنه دليل عليه، فالعمل به أولى.
وإن فقدت التمييز في الثاني، اغتسلت وصلت وصامت بعد تمام الرد،
Página 140
Introduzca un número de página entre 1 - 1084