132

Nihayat al-Ihkam fi Ma‘rifat al-Ahkam

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Editor

السيد مهدي الرجائي

Editorial

مؤسسة اسماعيليان

Edición

الثانية

Año de publicación

1410 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

وإذا كان القوي أقل من عشرة ثم انقلب إلى الضعيف، لا تشتغل بالعبادات بانقلاب الدم، لإمكان انقطاع المجموع على العشرة، فيكون الضعيف حيضا، فلا بد من التربص إلى أن يظهر الحال.

فإذا تربصت وجاوز المجموع العشرة، عرفت أنها مستحاضة وأن الحيض متحقق في أيام القوي، فتقضي ما تركته من صلاة وصوم في أيام الضعيف.

ويحتمل اشتغالها بالعبادة، لغلبة الظن بأنه استحاضة، ولهذا جعله الشارع دلالة عليه، مع أنه أحوط للعبادة.

وأما الثاني وما بعده، فإذا انقلب الدم إلى الضعيف، فإنها تغتسل وتصلي وتصوم من غير تربص. ولا تعتبر هنا ثبوت العادة مرتين، لأن الاستحاضة علة مزمنة والظاهر دوامها، ثم لو اتفق الانقطاع قبل العشرة في بعض الأدوار.

فالضعيف مع القوي.

وإذا لم يتجاوز الدم العشرة، لم يبق بين تقديم القوي أو الضعيف في جعل الجميع حيضا، وهل ضعيف الانقلاب كقوته؟ إشكال. فلو بقيت خطوط من السواد وظهرت خطوط من الحمرة، فالأقرب انقطاع الحيض، كما لو انقطع السواد بأجمعه.

القسم الثاني (مبتدأة لا تمييز لها) وهي التي تكون جميع دمها من نوع واحد، قوي أو ضعيف أو متوسط، أو فقدت بعض شرائط التمييز، وهي التي تكون دمها على نوعين، لكن يقصر القوي عن أقل الحيض، أو يزيد عليه، أو يقصر الضعيف عن عشرة، فأقوى الاحتمالات ردها إلى نسائها، كالأم والأخت والعمة وبنتها والخالة وبنتها، لتناسب الأمزجة بين الأقارب غالبا.

فإن فقدن أو اختلفن، رجعت إلى عادة من هو مثلها في السن، لقرب مزاجها منها.

Página 137