129

Nihayat al-Ihkam fi Ma‘rifat al-Ahkam

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Editor

السيد مهدي الرجائي

Editorial

مؤسسة اسماعيليان

Edición

الثانية

Año de publicación

1410 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

الفصل الخامس (في المستحاضات) ونعني بها هنا من تجاوز دمها أكثر أيام الحيض، أو أكثر أيام النفاس.

ولا تخلو المرأة: إما أن تكون مبتدأة، أو ذات عادة مستقيمة معروفة، أو منسية، أو مضطربة، وعلى التقادير: فإما أن يكون لها تمييز أو لا، فالأقسام ثمانية:

القسم الأول (مبتدأة ذات تمييز) وهي التي ترى الدم على نوعين أو أنواع أحدها أقوى. ويشترط في التمييز أمور أربعة:

اختلاف لون الدم، فلو اتفق لم يحصل تمييز لبعضه عن بعض.

وأن يكون ما هو بصفة دم الحيض لا ينقص عن أقله ولا يزيد على أكثره، إذ مع النقصان لا يحصل فيه شرائط الحيض، ومع الزيادة يحتمل الأول.

وأن يتجاوز المجموع العشرة، إذ كل دم يمكن أن يكون حيضا وينقطع على العشرة، فإنه حيض، سواء اتفق لونه أو اختلف، ضعيف أو قوي إجماعا.

Página 134