Nihayat al-Ihkam fi Ma‘rifat al-Ahkam
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Editorial
مؤسسة اسماعيليان
Edición
الثانية
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Nihayat al-Ihkam fi Ma‘rifat al-Ahkam
Al-ʿAllama al-Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Editorial
مؤسسة اسماعيليان
Edición
الثانية
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
وخروجه قبل فراغ الرحم ليس مبطلا لحكمه، وهو مع ما بعده الثاني نفاسان، لانفصال كل واحدة من الولادتين عن الأخرى، ولا تبالي هنا بمجاوزة أكثر عدد النفاس من الولادة الأولى. فلو ولدت ورأت الدم، ثم مضت مدة أكثر أيام النفاس، ثم ولدت الثاني، تضاعفت المدة.
ولو سقط عضو من الولد وتخلف الباقي ورأت الدم، فهو نفاس.
ولا حد لأقله فجاز أن يكون لحظة إجماعا، لأن اليسير دم وجد عقيب الولادة، فيكون نفاسا كالكثير.
واختلف في أكثره، فالأقوى أنها ترجع إلى عادتها في الحيض، لأنه في الحقيقة بقايا دم الحيض، فلا يزيد على العشرة، ولقول أحدهما (عليهما السلام): النفساء تكف عن الصلاة أيامها التي كانت تمكث فيها (1). ثم تغتسل كما تغتسل المستحاضة، فإن تجاوز العادة، والعشرة، رجعت إلى العادة، وإن انقطع على العادة فالجميع نفاس.
ولو كانت مبتدأة أو مضطربة أو مشتبه العادة، فعشرة أيام.
ولو ولدت ولم تر دما إلا يوم العاشر، فهو النفاس خاصة وما قبله طهر، وما بعده إن وجد دم استحاضة.
ولو رأت يوم الولادة وانقطع ثم رأته يوم العاشر، فالدمان وما بينهما من النقاء نفاس، لأن الطهر لا يقصر عن العشرة، كما أن الحائض لو رأت الدم ثلاثة متوالية ثم انقطع ثم رأته يوم العاشر وانقطع، فالدمان وما بينهما حيض، وعليهما فعل العبادة أيام النقاء، لجواز أن لا يتعقبه حيض ولا نفاس، مع اعتضاده بأصالة عدمه، فإن تعقب ظهر بطلان ما فعلت، فتقضي صومها.
وإذا انقطع الدم لدون عشرة أدخلت القطنة، فإن خرجت نقية اغتسلت وصلت وحل لزوجها وطئها، لأصالة الطهارة، فإن خرجت ملوثة صبرت إلى النقاء، أو مضي الأكثر وهي عشرة إن كانت عادتها، وإلا صبرت عادتها خاصة واستظهرت بيوم أو يومين.
Página 132
Introduzca un número de página entre 1 - 1084