110

Nihayat al-Ihkam fi Ma‘rifat al-Ahkam

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Editor

السيد مهدي الرجائي

Editorial

مؤسسة اسماعيليان

Número de edición

الثانية

Año de publicación

1410 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

الفصل الثاني (في الحيض) وفيه مطالب المطلب الأول (في ماهيته) الحيض لغة: السيل. وشرعا: الدم الذي له تعلق بانقضاء العدة، إما بظهوره أو بانقطاعه.

وهو في أصله دم يقذفه الرحم عند بلوغ المرأة، ثم يصير لها عادة في أوقات متداولة، لحكمة تربية الولد، فإذا حملت صرف الله تعالى ذلك الدم إلى تغذيته، فإذا ولدت أزال الله عنه صورة الدم وكساه صورة اللبن، فاغتذى الولد به، ولأجل ذلك قل ما تحيض المرضع والحامل.

وإذا خلت المرأة من حمل أو رضاع، بقي الدم لا مصرف له، فيستقر في مكان، ثم يخرج غالبا في كل شهر ستة أيام أو سبعة، أو أقل أو أكثر. وقد يطول زمان خفائه، وقد يقصر بحسب ما ركبه الله تعالى في الطباع، وقرب المزاج من الحرارة وبعده، وقد رتب الشارع عليه أحكاما يأتي إن شاء الله تعالى.

وهو في الأغلب أسود حار يخرج بحرقة، لقوله (عليه السلام): دم الحيض عبيط أسود محتدم (1). والعبيط الطوي، والمحتدم الحار.

Página 115