106

Nihayat al-Ihkam fi Ma‘rifat al-Ahkam

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Editor

السيد مهدي الرجائي

Editorial

مؤسسة اسماعيليان

Número de edición

الثانية

Año de publicación

1410 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

والصاع عندنا أربعة أمداد، والمد رطلان وربع بالعراقي لرواية، وفي رواية: الصاع خمسة أمداد، والمد وزن مائتين وثمانين درهما، والدرهم ستة دوانيق، والدانق ست حبات والحبة وزن حبتي من شعير من أوسط الحب لا من صغاره ولا من كباره (١). وهذا الصاع كاف للاستنجاء وغسل الكف للرواية (٢).

التاسع: الدعاء قال الصادق (عليه السلام): إذا اغتسلت من جنابة فقل: اللهم طهر قلبي، وتقبل سعيي، واجعل ما عندك خيرا لي، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين. (٣) المطلب الرابع (في اللواحق) الأول: لا موالاة هنا واجبة عند علمائنا أجمع، لأصالة البراءة، وحصول امتثال الأمر بالطهارة بدونها ، ولأن عليا (عليه السلام) لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة وسائر جسده عند الصلاة (٤). وإذا فرق افتقر في كل فعل إلى نية، ليتميز عن غيره، والموالاة أحب إلي لما فيها من المسارعة إلى فعل الطاعة وتكميل الطهارة.

الثاني: هذا الغسل كاف عن الوضوء عند علمائنا أجمع، سواء أحدث أصغر أو لا، لقوله تعالى <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/0/6" target="_blank" title="سورة المائدة: 6">﴿فاطهروا﴾</a> (5) أجمع المفسرون على أن معناه " فاغتسلوا " ولقول عائشة: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا يتوضأ بعد

Página 111