101

Nihayat al-Ihkam fi Ma‘rifat al-Ahkam

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Editor

السيد مهدي الرجائي

Editorial

مؤسسة اسماعيليان

Edición

الثانية

Año de publicación

1410 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

ويكفي بقصد كل من رفع حدث الجنابة، ومن استباحة العبادة المشروطة بهما عن صاحبه، لزوال المانع به.

ويتضيق وقتها عند أول الغسل المفروض، فلا يجوز تأخيرها عنه، لئلا يخلو بعض الفعل عنها.

ولو فعلها مقارنة لأول الغسل، جاز، لكن لا يثاب على ما قبله من السنن.

ويستحب تقديمها عند غسل الكفين، ولا يضر غروبها بعده قبل الشروع في المفروض ما دام في الفعل.

ولو نوى رفع الحدث عن جميع البدن، صح. ولو نوى رفع الحدث مطلقا ولم يتعرض للجنابة ولا غيرها، فالأقوى الصحة، لأن الحدث هو المانع عن الصلاة وغيرها على أي وجه فرض. ولو نوى رفع الحدث الأصغر، لم يصح.

ولا يرتفع حدث الجنابة عن أعضاء الوضوء ولا غيرها، سواء تعمد أو غلط، بظن أن حدثه الأصغر، لأنه لم ينو رفع الجنابة ولا ما يتضمنه، فلا يرتفع، لقوله (عليه السلام) " وإنما لامرئ ما نوى " (1).

ولو نوى المغتسل استباحة فعل فإن توقف على الغسل، كالصلاة والطواف وقراءة العزائم، صح. وإن لم يتوقف، فإن لم يستحب له الغسل، لم يصح بنيته استباحته، وإلا فالأقوى الصحة، لأنه نوى ما يتوقف عليه، وهو الأفضلية.

ولو نوت الحائض استباحة الوطي وقلنا باشتراطه فيه، احتمل الصحة لتوقفه عليه . وعدمها، إذ غسلها بهذه النية لا يستبيح به الذمية الصلاة (2).

ولو نوى الغسل المفروض أو فريضة الغسل، فالوجه الصحة لتميزه حينئذ.

Página 106