59Nihayat Ahkamنهاية الإحكامAl-ʿAllama al-Hilli - 726 AHالعلامة الحلي - 726 AHInvestigadorالسيد مهدي الرجائيNúmero de ediciónالثانيةAño de publicación1410 AHGénerosFiqh chiíJurisprudenciaDoctrinas y sectasولا يشترط طهارة محلها أيضا عنه، إلا أن ينفعل ما يغسل به جزءا من المحل بالنجاسة. فلو كان على يده نجاسة وغمسها في الماء الكثير بعد غسل وجهه بنية الوضوء، أجزأ مع زوال عينها.ولو وضع كفا على مرفقه ثم أجراه، وانتقل عن محل النجاسة إلى غيرها، لم يجزيه.Página 63CopiarCompartirPreguntar a la IA