370

Nihaya Fi Gharib

النهاية في غريب الأثر

Editor

طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي

Editorial

المكتبة العلمية - بيروت

Ubicación del editor

١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م

وَمِنْهُ حَدِيثُهُ الْآخَرُ «وَجَدْتُهَا حَارِقَةً طَارِقَةً فَائِقَةً» .
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «يَحْرُقُونَ أنْيابَهم غَيْظا وحَنَقا» أَيْ يَحُكُّون بعضَها عَلَى بَعْضٍ.
[هـ] وَفِي حَدِيثِ الْفَتْحِ «دخَل مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمامة سَوْداءُ حَرَقَانِيّة» هَكَذَا يُروَى. وَجَاءَ تَفْسِيرُهَا فِي الْحَدِيثِ: أَنَّهَا السّوْداء، وَلَا يُدْرَى مَا أَصْلُهُ. وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: الحَرَقَانِيّة هِيَ الَّتِي عَلَى لَوْن مَا أَحْرَقَتْهُ النَّارُ، كَأَنَّهَا مَنْسُوبَةٌ- بِزِيَادَةِ الْأَلِفِ وَالنُّونِ- إِلَى الحَرَق بِفَتْحِ الْحَاءِ وَالرَّاءِ. وَقَالَ:
يُقَالُ الحَرْقُ بِالنَّارِ والحَرَقُ مَعًا. والحَرَقُ مِنَ الدَّق الَّذِي يَعْرِض لِلثَّوْبِ عِنْدَ دَقّهِ مُحَرّك لَا غَيْرَ.
وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ﵁ «أَرَادَ أنْ يَسْتَبْدِل بعُمّالِهِ لمَا رَأَى مِنْ إبْطائهم فِي تَنْفيذِ أمرِه فَقَالَ: أمَّا عَدِيّ بْنُ أرْطاة فَإِنَّمَا غَرَّني بعِمامَتِه الحَرَقَانِيّة السَّوْداء» .
(حَرْقَفَ)
- فِيهِ «أَنَّهُ ﵇ ركِب فَرَسًا فنَفَرت. فنَدَر مِنْهَا عَلَى أَرْضٍ غَلِيظَةٍ، فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ، وعُرْض رُكْبَتَيْه، وحَرْقَفَتَيْهِ، ومَنُكِبَيه، وعُرْض وجْهِه مُنْسَح» الحَرْقَفَةُ: عَظْم رَأْسِ الوَرِك. يُقَالُ لِلْمَرِيضِ إِذَا طَالَتْ ضَجْعَتُه: دَبِرَتْ حَرَاقِفُهُ.
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ سُويد «تَراني إِذَا دَبِرَتْ حَرْقَفَتِي وَمَا لِي ضَجْعة إلاَّ عَلَى وجْهي، مَا يَسُرُّني أَنِّي نَقَصْت مِنْهُ قُلامة ظُفْرٍ» .
(حَرَمَ)
[هـ] فِيهِ «كلُّ مُسْلم عَنْ مُسْلم مُحْرِمٌ» يُقَالُ إِنَّهُ لَمُحْرِمٌ عَنْكَ: أَيْ يَحْرُمُ أَذَاكَ عَلَيْهِ. وَيُقَالُ: مُسْلم مُحْرِمٌ، وَهُوَ الَّذِي لَمْ يُحِلَّ مِنْ نفْسه شَيْئًا يُوقِع بِهِ. يُرِيدُ أَنَّ الْمُسْلِمَ مُعْتَصِم بِالْإِسْلَامِ ممتَنِع بحُرْمَتِهِ مِمَّنْ أَرَادَهُ أَوْ أَرَادَ مالَه.
[هـ] وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ «الصِّيَامُ إِحْرَام» لاجتِناب الصَّائِمِ مَا يَثْلِم صَومَهُ. وَيُقَالُ لِلصَّائِمِ مُحْرِمٌ. وَمِنْهُ قَوْلُ الرَّاعِي:
قتَلُوا ابنَ عَفَّانَ الخَلِيفة مُحْرِمًا ... ودَعا فَلمْ أرَ مِثْلَه مَخْذُولا.
وَقِيلَ: أَرَادَ لَمْ يُحِلّ مِنْ نَفْسه شَيْئًا يُوقِع بِهِ. وَيُقَالُ لِلْحَالِفِ مُحْرِمٌ لتَحَرُّمِهِ بِهِ.
وَمِنْهُ قَوْلُ الْحَسَنِ «فِي الرَّجُلِ يُحْرِمُ فِي الْغَضَبِ» أَيْ يَحْلف.
(س) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ «فِي الحَرَامِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» هُوَ أَنْ يَقُولَ: حَرَامُ اللَّهِ لَا أَفْعَلُ كَذَا،

1 / 372