154

Nicmat Dharica

نعمة الذريعة في نصرة الشريعة

Investigador

علي رضا بن عبد الله بن علي رضا

Editorial

دار المسير

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٩هـ - ١٩٩٨م

Ubicación del editor

الرياض

قَالَ وَكَانَ قُرَّة عين لفرعون بِالْإِيمَان الَّذِي أعطَاهُ الله تَعَالَى عِنْد الْغَرق فَقَبضهُ طَاهِرا مطهرا لَيْسَ فِيهِ شَيْء من الْخبث لِأَنَّهُ قَبضه عِنْد إيمَانه قبل أَن يكْتَسب شَيْئا من الآثام وَالْإِسْلَام يجب مَا قبله إِلَى آخر مَا قَالَ
أَقُول هَذَا من جملَة قَاعِدَته الَّتِي هِيَ خَالف تعرف
فَإِن هَذَا القَوْل لم يقلهُ أحد قبله
وقلده فِيهِ من ألْقى إِلَيْهِ القياد من الحمقى وَهُوَ مُخَالف للْكتاب وَالسّنة وَإِجْمَاع الْأمة
وَلَيْسَ لَهُ فِيهِ شُبْهَة يتشبث بهَا إِلَّا هَاتَانِ الْآيَتَانِ
وَلَا يتم التَّعَلُّق بِوَاحِدَة مِنْهُمَا أما هَذِه الْآيَة فَإِن الْكَاف لَيْسَ بمتعين لفرعون أَلْبَتَّة بل على الإحتمال وكفره وتمرده قَطْعِيّ الثُّبُوت يَقِينا فَلَا يحكم بزواله مَعَ الإحتمال لِأَن الْيَقِين لَا يَزُول بِالشَّكِّ
وعَلى تَقْدِير عوده إِلَيْهِ فقد ورد عَن النَّبِي ﷺ أَنه قَالَ (لما قَالَت ﴿قُرَّة عين لي وَلَك﴾ قَالَ لَهَا اللعين يكون لَك قُرَّة عين فَأَما أَنا فَلَا حَاجَة لي فِيهِ)
قَالَ رَسُول الله ﷺ (وَالَّذِي يحلف بِهِ لَو أقرّ فِرْعَوْن أَن يكون قُرَّة عين لَهُ كَمَا أقرَّت لهداه الله تَعَالَى كَمَا هداها

1 / 184