نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Miqdad Suyuri d. 826 AH
39

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Investigador

عبد اللطيف الكوهكمري

Editorial

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1403 AH

Ubicación del editor

قم

" الثالث " ما يمكن فيه اعمال السببين، كتوريث عم هو خال وجدة هي أخت على نكاح المجوس، أو في الشبهة للمسلمين.

" الرابع " ما يتنافيان فيه، فيقدم الأقوى منهما، كتوريث الأخ الذي هو ابن عم.

" الخامس " ما يتساقطان فيه، كتعارض البينتين على القول بالتساقط وتعارض الدعاوي لا يتساقط فيه لوجوب اليمين على كل من المتداعيين فيه.

" الرابع " أن يتحد السبب ويتعدد المسبب، وهو قسمان:

الأول: ان يندرج بعض المسببات في بعض، كالزنا يوجب الحد ويحصل مع الملامسة، وهي موجبة للتعزير فيغني الحد عنه، وكقطع الأطراف بضربة فإنه بالسراية إلى النفس تدخل دية الطرف في دية النفس. وأما القصاص فثالث الأقوال تداخله إن كان بضربة واحدة وعدمه ان تعددت، فالأول من الباب والثاني ليس منه.

وزنا المحصن يوجب الجلد والرجم، فيجمعان للشيخ والشيخة، ولا تداخل، وفي الشاب والشابة قيل بالتداخل، فيكون من الباب لان ما يوجب أعظم الامرين بخصوصه لا يوجب أخفهما بعمومه. وقيل يجمع بينهما، وهو الأصح لفعل علي عليه السلام، فإنه قال في سراحه جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله.

Página 40