نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Miqdad Suyuri d. 826 AH
38

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Investigador

عبد اللطيف الكوهكمري

Editorial

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1403 AH

Ubicación del editor

قم

وكذا ركعتا الفصل بين الأذان والإقامة يتأديان بركعتين من نوافل الزوال.

وفي تأدي صلاة الاستخارة ببعض النوافل المسببة احتمال، اما بالفريضة فلا، لما روي من كونهما من غيرها.

ومنه أسباب الحج كالنذر المطلق وحجة الاسلام، ففي تأدي حجة الاسلام بنية النذر قولان أصحهما العدم، ولا خلاف في عدم اجزاء العكس.

وكذا لو نذر حجا ولا مال له فحج عن غيره، ففي تأدي النذر بالحج عن الغير قولان، الا صح أيضا العدم.

وقد قيل باجزاء تكبيرة الاحرام عنه وعن الركوع إذا نواهما، كما في المأموم إذا أدرك الامام راكعا. قاله الشيخ.

" الثاني " ما لا يمكن فيه الجمع، كقتل الواحد جماعة اما دفعة كأن يسقيهم سما أو يهدم عليهم جدارا أو يغرقهم أو يجرحهم فيسري إلى الجميع، أو على التعاقب. ففي الأول يقتل بالجميع، وفي وجه لبعض الأصحاب يقتل بواحد اما بالقرعة أو بتعيين الامام ويأخذ الباقون الدية. وفي الثاني يقتل بالأول، فان عفى عنه أو صولح بمال قتل بالثاني، وعلى هذا ويكون لمن بعده الدية.

وقيل يقتل بالجميع كالدفعي ويكون لهم ديات مكملة لحقوقهم على احتمال مخرج ، كما إذا هرب القاتل أو مات وقلنا تؤخذ الدية من تركته.

Página 39