نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Miqdad Suyuri d. 826 AH
30

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Investigador

عبد اللطيف الكوهكمري

Editorial

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1403 AH

Ubicación del editor

قم

الحكمة المقتضية لنصب هذه الأشياء أسبابا دون غيرها أو شروطا أو موانع.

فالحكمة الظاهرة فيها مجرد الاذعان الانقياد، ولهذا قيل إن الثواب في هذا النوع التعبدي أكثر، لما فيه من الانقياد المحض إلى العبادة، فهو أبلغ في الاخلاص مما تهتدي العقول إلى علته، فإنه ربما كانت العلة باعثة على الفعل، فلا يقع مخلصا.

ومن هنا عمل بعضهم بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، محافظة على قوة التوطين على امتثال الامر. وليس ذلك ببعيد عن الصواب.

قاعدة:

السبب قد يكون قوليا كالعقود والايقاعات، ومنه تكبيرة الاحرام والتلبيات.

وقد يكون فعليا كالصيد والالتقاط والاحتياز واحياء الموات والكفر والزنا والسرقة وقتل النفس المعصومة والوطئ المقرر لكمال المهر.

وزعم بعضهم أن الفعلي أقوى من القولي، لصحته من المحجور والعبد، فان السفيه لو وطئ أمته فأحبلها صارت أم ولد، ولو أعتقها لم ينفذ . ولو التقط العبد دون الدرهم أو اصطاد ملكه السيد ان شاء، ولو وهب لم يملك السيد ولا يتملك.

قاعدة:

السبب والمسبب باعتبار الزمان مقارنة وعدمها أقسام:

Página 31