نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Miqdad Suyuri d. 826 AH
28

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Investigador

عبد اللطيف الكوهكمري

Editorial

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1403 AH

Ubicación del editor

قم

الدليل على كونه معرفا لاثبات حكم شرعي بحيث يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم.

وقد يتخلف الحكم عنه اما الوجود مانع أو فقد شرط. ووجود الحكم بدونه محال، لان المراد به نوع السبب، فإذا عدم بعض أصنافه ووجد الحكم عند صنف آخر فهو تابع لذلك الاخر.

أو نقول: الحكم الخاص المستند إلى سبب خاص يمتنع وجوده بدونه.

والشرط لغة العلامة، وعرفا ما يتوقف عليه التأثير، بحيث يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، كالطهارة للصلاة والحول للزكاة.

والمانع يجئ بيانه.

(الثاني) في أقسام السبب وأحكامه، وفيه قواعد:

قاعدة:

السبب اما معنوي أو وقتي، فالأول هو كون الوصف مستلزما لحكمة باعثة على شرعية الحكم، كالزنا فإنه سبب الحد، والملك فإنه سبب الانتفاع، والاتلاف والمباشرة واليد فإنها أسباب الضمان.

وطريق السببية قد يكون الشرع، وقد تقدم.

والثاني أن لا يكون هناك حكمة ظاهرة سوى مجرد الوقت، كأوقات الصلوات والزكاتين والصوم والحج.

قاعدة:

العلة لابد فيها من المناسبة للحكم المرتب عليها، سواء جعلناها باعثة أو

Página 29