84

Teoría del Contrato

نظرية العقد = العقود

Géneros

فهذا الأصل المنقول عن الصحابة في الفرق بين التعليق الذي يقصد به النذر والذي يقصد به اليمين هو الذي اعتمد عليه جمهور أئمة الفقهاء.

فقالوا في نذر اليمين إنه يجزيه كفارة يمين ويسمونه بنذر اللجاج والغصب ويسميه الشافعي بنذر الغلق لأن مثل هذا إنما يعقده الإنسان إذا أصابه غضب وغلق ولجاج فحلف أن لا يفعل شيئا أو ليفعلنه فيكون قصده المنع من أمر أو الحض عليه ليس قصده التقرب إلى الله فإن هذا يعقبه عند طلب النعمة من الله أو تفريج الشدة فيكون في حال الطلب والسؤال خوفا وطمعا لا في حال اللجاج أو الغضب أو الغلق.

وهذا الفرق مذهب الليث بن سعد والأوزاعي والثوري وشريك وعبيد الله ابن الحسن وهو قول محمد بن الحسن وأبي حنيفة في آخر رواية عنه وهو مذهب أحمد بن حنبل وأصحابه بلا خلاف علمناه.

لكن في عبارة صاحب الإرشاد ما يشعر أنه يلزم إذا حلف به.

وما أظنه أراد ذلك فإن الرجل إنما ينقل نصوص أحمد ونصوص أصحابه وكلام أحمد في هذه المسألة كثير مشهور لكثرة ما كان يسأل عن هذه المسألة ويجيب عنها وكتب أصحابه مملوءة بذلك.

وقد حكي عن الشافعي فيه خلاف وتدبرته فوجدته من غلط الربيع كما قد بسطته في غير هذا الموضع.

لكن صار كثير من العلماء المتأخرين يفرقون بين التعليقين بحسب ما يبلغهم من الآثار ويفتون في أيمان أخرى بلزوم المحلوف عليه ويختلف كلامهم في ذلك لأن الذي يظهر في بادي الرأي أن هذه تعليقات وهي عقود عقدها الإنسان على نفسه والأصل في العقود لزومها ولهذا أفتى من أفتى بلزوم المحلوف به كما أفتى بذلك مالك وربيعة وعثمان البتي وأبو حنيفة أولا وغيرهم وكما أفتى كثير من السلف والخلف بلزوم التعليق على الملك إذا قال إن تزوجت فلانة فهي طالق

Página 78