Teoría del Contrato

Ibn Taimiyya d. 728 AH
58

Teoría del Contrato

نظرية العقد = العقود

Géneros

قيل هو صلى الله عليه وسلم في هذا المقام كان محتاجا إلى أن يبين أن مثل هذا النذر لا يوفى به فإن موجب النذر الوفاء فالناذر يعتقد أن عليه الوفاء بكل ما نذره ولهذا كان هذا قائما ضاحيا صامتا وهذا يهادى بين رجلين فبين لهم أن هذا النذر لا يوفى به وكذلك في قصة الناقة كما بين في حديث آخر أن هذا لا يمين فيه أي لا يؤمر فيه بالبر كما في سنن أبي داود وغيره عن حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب «أن أخوين من الأنصار كان (بينهما) * ميراث فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال إن عدت تسألني القسمة** فكل مالي*** في رتاج الكعبة (1) فقال له عمر بن الخطاب إن الكعبة غنية عن مالك كفر عن يمينك وكلم أخاك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب ولا في قطيعة الرحم ولا فيما لا تملك».

فعمر رضي الله عنه يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نفى النذر واليمين في هذه الخصال ومع هذا أفتاه بكفارة يمين وهذا من فقه عمر وحسن فهمه لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه علم أن مراده نفي الوفاء لا نفي الانعقاد أي لا يوفي باليمين ولا بالنذر في المعصية والقطيعة ولا بما لا يملك لم يرد به أنه لا كفارة بذلك عليه.

بدليل أن الحالف على ذلك عليه الكفارة بذلك عند عامة العلماء وهو من العلم العام الذي يعرفه العامة مع الخاصة.

فإذا قيل لا يمين في كذا أي لا وفاء فيها لم يرد أنها لا تنعقد ولا أنه لا كفارة فيها.

ومنه قوله تعالى {9: 12 فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم} لم يرد لا تنعقد أيمانهم فإنه قد قال {9: 13 ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم} وقال {9: 12 وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم} وإنما أراد أنهم لا يوفون بأيمانهم كما قال {9: 10 لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة} أي لا يوفون بالذمة ولم يرد أنه لا تنعقد ذممهم وعهودهم.

Página 52