243

Teoría del Contrato

نظرية العقد = العقود

Géneros

[في بيان ما يستقر به الصداق بدون النكاح]

فإذا كان مقتضى العرف عندهم أنه يعاوضه بعوض المثل فهو كما لو قال زوجتك بمهر نسائها أو كريتك بالسعر المعروف أو بعتك بالسعر المعروف وإذا قال بعني بما اشتريت به فهذه التولية فإن أطلق فهي تولية من غير بيان الثمن وكذلك الشركة والمزارعة.

ومن ذلك أخذ الشفيع الشقص المشفوع فيه بالشفعة قبل أن يعرف قدر الثمن فإن هذا مثل التولية سواء فإنه ابتاع ما ابتاعه المشتري بمثل ذلك الثمن.

فينظر أقوال العلماء في التولية والشفعة.

فصل

مذهب الإمام أحمد رضي الله عنه في الذي به يستقر الصداق أن يستحل منها ما لا يباح بدون النكاح.

فمتى حصل الإفضاء أو المس الذي هو من خصائص النكاح وجب المهر كالخلوة التي يحصل بها ذلك وكالاستمتاع بمباشرة أو نظر من غير خلوة.

قال في رواية مهنا إذا تزوج امرأة ونظر إليها وهي عريانة تغتسل وجب عليه المهر وقال حدثني ... (1) عن مغيرة عن إبراهيم قال إذا اطلع منها على ما يحرم على غيره فعليه المهر.

قال القاضي أبو يعلى في الجامع فإن نظر إلى فرجها من غير أن يخلو بها فهل يستقر الصداق المنصوص عنه أنه يستقر.

وذكر هذه الرواية لأنه نوع استمتاع فجاز أن يتعلق بجنسه كمال الصداق كالاستمتاع بالمباشرة.

ونقل عنه حرب و[إسحاق بن] * إبراهيم بن هانئ إذا أخذها عند نسوة فمسها وقبض

Página 237