238

Teoría del Contrato

نظرية العقد = العقود

Géneros

[أحكام ألأعيان لا توجد إلا شيئا فشيئا]

لأنه بيع كالئ بكالئ وإن كان قد أقبضه الثمن فقد يذهب هذا بمال الآخر والآخر لا يحصل له شيء.

فإن قيل ففي الإجارة والظئر يجوز.

قيل هناك المستأجر يستوفي المنفعة عقب العقد وكذلك المرتضع فهو يتسلم المبيع شيئا فشيئا فهو كبيع الثمار بعد بدو صلاحها لأنه أمكن الانتفاع بها.

فإن قيل فعندكم يجوز إجارة المدة المستقبلة.

قيل أما تجويز هذا مع تجويز قبض الأجرة سلفا فيحتاج إلى فرق والفرق بينهما أن المنافع لا يمكن العقد عليها إلا قبل وجودها بخلاف الأعيان فلهذا وسع في المنافع أن يعقد عليها قبل وجودها والأعيان التي لا توجد إلا شيئا فشيئا كاللبن والماء العد (1) هو من جنس المنافع.

فإن قيل فهذا يقتضي أن يكون القياس يقتضي المنع من بيع المعدوم ولكن جوز للحاجة.

قيل إذا فسر القياس بما يتخلف عنه حكمه لفوات شرط أو وجود مانع لم ينازع في ذلك وإنما يمنع استواء شيئين مع اختلاف حكمهما في الشرع ولا ريب أن من المعدوم ما هو غرر في ذاته وصفاته يجوز أن يوجد فإن جرت العادة بوجوده واحتيج إلى بيعه قبل وجوده كبيع الثمار بعد بدو صلاحها وإجارة الظئر فهذا الذي أجازه النص وانعقد الإجماع عليه في الظئر مطلقا.

وأما في الثمار بشرط الإبقاء ففيه نزاع.

وأما ما جرت العادة بوجوده ولكن تختلف صفته وقدره وقد لا يوجد ولا حاجة إلى بيعه قبل وجوده كبيع ما يستلحق من الثمار والأجنة فهذا الذي

Página 232