203

Teoría del Contrato

نظرية العقد = العقود

Géneros

والزوج إذا كان كفئا مرغوبا فيه فقد يبذل المال على أن يتزوجها فإنه هو المقصود بالنكاح والصداق تابع أما إذا كان قصد الولي بتزويجها تزوجه بولية الزوج فقد نظر في غرضه ومقصوده فيزوجها لما يحصل له من المقصود لا لما لها من المصلحة وهذا لا يجوز وعلى هذا فلو سمى صداقا حيلة والمقصود المشاغرة لم يجز كما نص عليه أحمد لأن مقصوده أن يزوجها بتزوجه بالأخرى وأما إذا سمى لها صداق مثلها فهذا يجوز في الجملة كما يجوز أمثاله لكن يبقى تخصيصها بهذا الخاطب دون غيره إن كان لغرضه مثل أن يخطبها رجلان أحدهما أكفأ من الآخر ولكن الناقص يبذل له غرضه من تزويجه بوليته أو يعطيه مالا أو غير ذلك لم يكن له ذلك بل عليه أن يزوجها بأكفأ الرجلين لكن اختيار الأفضل هل هو واجب أو مستحب؟

قد يقال في هذا ما يقال في المولى على الناس.

وأما إذا كان الخاطب أصلح لها وإن لم يبذل لوليها شيئا بل كل من الزوجين راغب في المرأة المخطوبة وكل من المرأتين راغبة في خاطبها فهذا جائز مع الصداق الشرعي وعلى كل من الوليين أن يزوج المرأة بالخاطب الكفء الذي رضيت به وإن لم يزوجه الخاطب بوليته فإذا كانت وليته تريد الخاطب والخاطب يريدها فالرغبة هنا للزوجين لا للولي ومثل هذا جائز بلا ريب.

وفي مثل هذا لا يحتاج إلى اشتراط أحدهما في الآخر فإن الولي الذي شرط عليه أن يزوج الآخر بوليته هو راغب في الأخرى كرغبة وليته فيه ولأن ذلك مصلحتها فهو الطالب لذلك فكأن كلا منهما شرط عليه ما يشترطه هو لموليته وتزويج موليته بالخاطب الكفء الذي تطلبه واجب فالشرع قد بين أنه إذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته لا يقع هذا إلا لغرض الولي لا لمصلحة المرأة سواء سمى مع ذلك صداقا أو لم يسمه كما قال الخرقي وكما قال ذلك معاوية رضي الله عنه وإن وقع العقدان معا.

Página 197