١٠ - وَذَا مَذْهَبٌ لِلظَّاهِرِيَّةِ قَدْ أَتَى ... وَعَنْ بَعْضِ أَصْحابِ النَّبِيِّ الأَفَاضِلِ (١)
المسأَلة الثَّانية والثَّالثة
١١ - وَتَسْتَبْرِئُ الْبِكْرُ الْكَبِيرَةُ عِنْدَهُمْ ... وَكَانَ إلى أَقْوالِهِمْ غَيْرَ ماثِلِ
١٢ - وَيَخْتارُ ما اخْتارَ البُخاري وَقَدْ أَتَى ... بِذا أَثَرٌ عَنْ نَجْلِ حُلوِ الشَّمائِلِ
١٣ - وَذَاكَ هُوَ الْفَارُوقُ وَالْقَوْلُ لابْنِهِ ... وَثالِثُهَا ما قَالَهُ في الْمَسائِلِ (٢)
١٤ - فَيَخْتارُ ما اخْتارُوا لِسَجْدَةِ قارِئٍ ... بَغَيْرِ اشْتِراطٍ لِلْوُضُوءِ لِفاعِلِ (٣)
المسأَلة الرَّابعة
١٥ - وَمُعْتَقِدًا لَيْلًا فَبانَ بِضِدِّهِ ... لأَكْلٍ وَمَطْعُومٍ بِشَهْرِ الْفَضَائِلِ
_________
(١) قال ابن تيمية: " وتقصر الصلاة في كل ما يسمى سفرًا، سواء قلّ أو كَثُر، ولا يتقدر بمدة، وهو مذهب الظاهرية، ونصره صاحب المغني فيه، وسواء كان مباحًا أو محرمًا ". الأخبار العلمية من الإختيارات الفقهية للبعلي ص ٧٢.
(٢) وقال أيضًا: " ولا يجب استبراء الأمة البكر، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، وهو مذهب ابن عمر واختيار البخاري، ورواية عن أحمد. والأشبه: ولا يجب الاستبراء على من اشتراها من رجل صادق وأخبره أن لم يطأ، أو وطئ واستبرأ. انتهى ".
(٣) قال أبو العباس: والذي تبين لي: أن سجود التلاوة واجب مطلقًا في الصلاة وغيرها، وهو رواية عن أحمد، ومذهب طائفة من العلماء، ولا يشرع فيه تحريم ولا تحليل هذا هو السنة المعروفة عن النبي ﷺ، وعليها عامة السلف وعلى هذا فليس هو صلاة، فلا يشترط له شروط الصلاة، بل يجوز على غير طهارة. كان ابن عمر يسجد على غير طهارة، واختارها البخاري، لكن السجود بشروط الصلاة أفضل، ولا ينبغي أن يخل بذلك إلا لعذر، فالسجود بلا طهارة خير من الإخلال به ". (الأخبار العلمية ص ٦٠) .
1 / 2