(و) يحرم الاستجمار بـ (طعامٍ، ولو) كان (لبهيمة. فإن فعل) أي استجمر بما نهى الشارع عنه لحرمته (لم يجزئه بعد ذلك إلا الماء) هذا سابع الشروط في المتن كما لو استجمر بمتنجِّس.
أما لو استجمر بما لا ينقي (١) لملاسته فيكفي الحجر ونحوه بعده.
و(كما لو تعدى الخارج موضع العادة) فلا يجزئ في المتعدّي وحده غيرُ الماء. وهذا الثامن في المتن.
(ويجب الاستنجاء لكل خارج) من سبيلٍ ولو نادرًا كالدود (إلا الطاهر) كالمنيّ وإلا/ الريح لقوله ﷺ: "من استنجى من الريح فليس منا" (٢) (و) إلا (النجس الذي لم يلوِّث المحل) كالبَعَرِ الناشف والحصا.
فصل [في آداب الخلاء]
(يُسَنُّ لداخلِ الخلاء) بالمدّ، وهو المكان المُعَدُّ لقضاء الحاجة، ومريدٍ لقضاءِ حاجةٍ بالصحراء (تقديمُ اليسرى) دخولًا، لأن اليسرى تُقَدَّمُ للأذى، واليمنى لما سواه (وقول (٣): "بِسْمِ الله. أعُوذُ مِنَ الُخبْثِ والَخبَائِثِ" لأن التسمية يبدأ بها للتبرك، ثم يستعيذ، وإنما قدَّم التعوُّذ في القراءة على البسملة لأنها من القرآن، والاستعاذة من أجل القراءة. والخُبْثُ الشَّرُّ، والخَبَائِثُ
_________
(١) في (ب): بما لا يكفي لملاسَتِهِ، وفي (ص) بما يكفي لملاسَتِهِ، وفي (ف): أما لملاسته. وما ذكرناه هو الصواب.
(٢) حديث "من استنجى من الريح فليس منَّا" رواه الطبراني في الكبير وقال أحمد: ليس في الريح استنجاء. (شرح المنتهى) وابن عساكر. والحديث ضعيف (ضعيف الجامع الصغير).
(٣) للحديث الوارد أن النبي ﷺ كان إذا دخل الخلاء يتعوذ بهذا اللفظ. متفق عليه (المغني ط ٣، ١/ ١٦٧)
1 / 51