وعلم منه أن الماء إن تغير بالملح المعدني سَلَبَهُ الطهورية.
(أو) تغير (بما لا يمازجه) من الطاهرات (١) (كتغيره بالعود القَمَارِيّ) (٢) بفتح/ القاف (وقطع الكافور والدهن) فطهورٌ مكروه.
(ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخَبَثِ) فقط، تشريفًا له. ولا يكره استعماله في الطهارة من الحدث.
وأشار للرابع بقوله: (وما) أيْ نوع (لا يكره استعماله) مطلقًا (كماء البحر والآبار (٣) والعيون والأنهار والحمام) وظاهره ولو كان وقوده نجسًا، لأن الصحابة ﵃ دخلوه ورخّصوا فيه.
(ولا يكره المسخَّن بالشمس) سواء سُخِّنَ بإناءٍ منطبعٍ (٤) أو غيره، في بلاد حارة أو باردة. وما روي عن النبي ﷺ أنه قال لعائشة -رضي الله تعالى عنها وعن أبيها- وقد سخنت ماء في الشمس: "لا تفعلي فإنه يورِثُ البَرَصَ" قال النووي: هو حديث ضعيف باتفاق المحدّثين. ومنهم من يقول: هو موضوع. وكذا حديث أنس "لا تغتسلوا بالماء الذي سُخِّنَ بالشمس فإنه يعدي من البَرَص" قال ابن المنجا. غير صحيح (٥).
(و) لا يكره (المتغير بطول المكث، أو بالريح، من نحو ميتة) كمجاورة محل القاذورات (أو بما يشق صونُ الماء عنه) مما يغيره (كطحلب) وهو خضرة تعلو على وجه الماء المزمن. ولا يكره ما تغير
_________
(١) في (ب، ص): الطهارات، والتصويب من ف كذلك.
(٢) العود القَماريّ منسوب إلى موضع ببلاد الهند (لسان العرب).
(٣) إلاَّ آبار ديار ثمود غير بئر الناقة، فظاهر كلامهم عدم صحة التطهر منها لتحريم استعمالها (كـ وشرح المنتهى).
(٤) أي نحاس وحديد ونحوهما (عبد الغني).
(٥) ولكن روى ابن حَبَّان في "الثقات" من قول عمر ﵁ "لا تغتسلوا بالماء المشَمّس فإنه يورث البَرَص" (كنز العمّال، ط دمشق ٩/ ٥٧٢).
1 / 41