298

Nayl Maarib

نيل المآرب بشرح دليل الطالب

Editor

محمد سليمان عبد الله الأشقر

Editorial

مكتبة الفلاح

Edición

الأولى

Año de publicación

1403 AH

Ubicación del editor

الكويت

Regiones
Siria
Imperios y Eras
Otomanos
(ببقرة، و) يضمن (الحشيشَ والوَرَقَ بقيمتِهِ) وُيضمنُ غصنٌ بما نقصَ.
فإن استُخلِفَ شيءٌ منها سقَطَ ضمانُهُ.
ويحرُمُ صيدُ حَرَمِ المدينةِ وحشيشُهُ وشجرهُ إِلاَّ لحاجةٍ. ولا جزاءَ فيما حرم من ذلك.
(ويجُزِئ عن البدنةِ بقرة، كعكسه) أي كما تجزئ البقرة عن البدنة (١).
(ويجزئ عن سبع شِيَاه بدنة أو بقرةٍ، والمراد بالدم الواجب) حيث أطلق (ما يجزئ في الأضحية) وهو (جَدَع ضأنٍ أو ثني مَعْزٍ)، ويأتي (أو سُبْعُ بدنةٍ أو سُبْعُ بقرةٍ، فإن ذبح إحداهما فأفضل، وتجب كلها.)

(١) في (ب، ص) زيادةٌ هنا "تجزئ البدنة عن البقرة" فحذفنا تبعًا لِـ (ف).

1 / 303