219

Nayl Maarib

نيل المآرب بشرح دليل الطالب

Editor

محمد سليمان عبد الله الأشقر

Editorial

مكتبة الفلاح

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1403 AH

Ubicación del editor

الكويت

فإنْ لم يكن له مال فممن تلزَمُه، إلا الزوجَ. إنه لا يلزمه كفَنُ زوجته، ولا مُؤْنَة تجهيزها.
ثم من بيت المال، إنْ كان الميِّت مسلمًا.
ثمَّ إن لم يكن بيتُ مالٍ، أو كانَ وتعذَّر، فَعَلَى كلِّ مسلم عالم به.
(والسنّة تكفينُ الرجل في ثلاثِ لفائِفَ بِيضٍ من قطن.)
وكره تكفين الرجل في أكثر من ثلاثةِ أثوابٍ، وتعميمُه (١)، ظاهرُهُ: وإن وَرِثَهُ غيرُ مكلّف، أو كان عليه دين.
(تُبْسَطُ) اللفائفُ الثلاثُ (على بعضها) (٢) بأن تُبْسَطَ واحدةٌ، ثم أخرى فوقها، ليوضع الميت عليها مرة واحدةً، ولا يُحتاجُ إلى حملِه ووضعِه على واحدةٍ بعدِ واحدة. بعد تَبْخيرها، ويجعل الظاهرة أحسنَها، والحنوطَ فيما بينها. (ويوضع) الميتُ (عليها) أي على اللفائفِ الثلاثِ المبسوطات (مستلقيًا) لأنه أمكن لإِدراجِهِ. (ثم يُرَدُّ طرفُ) اللفافَةِ (العليا من الجانبِ الأيسر) أي جانب الميت الأيسَرِ (على شِقِّهِ الأيمنِ، ثم) يرد (طرفها) أي طرف اللفافة (الأيمنَ على) شق الميت (الأيسَرِ، ثم الثانية) تُرَدُّ كذلك، (ثُمَّ الثالثة) ترد (كذلك،) فَيُدْرِجُه فيها إدراجًا. ويجعل أكثر الفاضلِ عند رأسِهِ. ثم تعقدُ. وتُحَلُّ في القبر.
(و) تكفَّن (الأنثى) والخنثى (في خمسة أثوابٍ بيضٍ من قطنٍ) استحبابًا: (إزارٍ، وخمارٍ، وقميصٍ، ولفافتين) قال ابن المنذر: أكثر من نحفظ عنه من أهلِ العلم يرى أن تكفين المرأة في خمسة أثواب.
(و) يكفَّن (الصبيُّ في ثوب واحد. ويباحُ) أن يكفن الصبيّ (في

(١) تعميمُه: أي أن يجعل على رأسه عمامة.
(٢) كذا في (ب، ص) وفي (ف):"بعضها على بعض" وهو أصحّ لغةً.

1 / 224