148

Nayl Maarib

نيل المآرب بشرح دليل الطالب

Investigador

محمد سليمان عبد الله الأشقر

Editorial

مكتبة الفلاح

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1403 AH

Ubicación del editor

الكويت

باب سُجُود السَّهْو (يسن إذا أتى) المصلي (بقولٍ مشروعٍ في غير محله) غيرَ سلامٍ، كالقراءةِ في السجود، والقعود، وكالتشهد في القيام، وقراءةِ السورة في الركعتين الأخيرتين، ونحوه (سهوًا) وعلم منه أنه إذا أتى بذكر أو دعاءٍ لم يرد الشرع به فيها، كقوله: "آمينَ ربَّ العالمينَ" وفي التكبير "الله أكبرُ كبيرًا" أنه لا يُشرع له سجود، وجزَم به في المغني والشرح وغيرهما. (ويباح) سجود السهو (إذا ترك مسنونًا) سهوًا. قال في المقنع، بعد سياقه سنن الأقوال: "فهذه لا تبطل الصلاة بتركِهَا. ولا يجبُ السجودُ لها. وهل يُشْرَع؟ على روايتين". وما سوى هذا من سُنَنِ الأفعال لا تَبْطُلُ بتركها، ولا يُشْرَع السجود لها. قال في المبدع: نَصَرَهُ واختارَه الأكثر، لأنه لا يمكن التحرُّز من تركها، لكثرتها، فلو شُرِع السجود لم تخلُ صلاةٌ من سجودٍ في الغالب. وبه يفرّق بينها وبين سنن الأقوال. وقال: إذا قلنا: لا يسجد، فسجد، لم تبطل صلاته. نص عليه. (ويجب) سجود السهو (إذا زادَ ركوعًا أو سجودًا أو قيامًا أو قعودًا، ولو) كان القعود (قدْرَ جَلْسَةِ الاستراحة) سهوًا. وتقدم في مبطلات الصلاة أن الصلاة تبطل بتعمُّد زيادة ركنٍ فعليّ، (أو سلَّم قبل إتمامها)

1 / 153